الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٤٢كَمَا لَا تَقْعُدُ لَهَا زَوْجَةٌ فِيهِ فِي مُقَابِلِ مَنَابِ الزَّوْجِ وَالْعَصَبَةُ، وَكَذَا لَا يَقْعُدُ لَهَا بَاقٍ مِنْ مُتَعَدِّدِ إخْوَةٍ، وَيَقْعُدُ لَهَا فِي تِلْكَ الْمَوَارِيثِ أَوْلَادُهُ إنْ مَاتَ وَلَمْ تُحْيِي.
---------------------------
(كَمَا لَا تَقْعُدُ لَهَا زَوْجَةٌ) إنْ كَانَتْ (فِيهِ) أَيْ فِي إرْثِهَا (فِي مُقَابِلِ مَنَابِ الزَّوْجِ) يُعْنَى أَنَّ الْأَخَ الْمَيِّتَ لَا تَقْعُدُ زَوْجَتُهُ فِي مَنَابِهِ مِنْ سَهْمِ أُخْتِهِ
، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْهُ بَلْ تَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لَا زَوْجَتُهُ وَلَا أَخُوهُ الْحَيُّ وَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ وَلَدُهُ لَوْ خَلَّفَ وَلَدًا، (وَ) لَا تَقْعُدُ فِيهِ لِلْأُخْتِ (الْعَصَبَةُ) عَصَبَةُ الْأَخِ الْمَيِّتِ وَلَا وَارِثٌ مِنْ وَرَثَتِهِ غَيْرَ وَلَدِهِ؛ (وَكَذَا لَا يَقْعُدُ لَهَا بَاقٍ مِنْ مُتَعَدِّدِ إخْوَةٍ) إنْ مَاتُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ بِمَرَّةٍ أَوْ مُقْتَرِنِينَ وَفُرَادَى إلَّا وَاحِدًا، فَإِنَّ هَذَا الْوَاحِدَ الْبَاقِيَ لَا يَقْعُدُ فِي سَهْمِهَا فَلَا يُقَالُ: لَوْ كَانُوا سِتَّةً لَقَعَدَ فِي سُدُسِ سَهْمِهَا، وَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً لَقَعَدَ فِي خُمُسِهِ، وَهَكَذَا أَقَلُّ وَأَكْثَرُ، وَمَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ وَلَدًا قَعَدَ فِي سَهْمِهِ مِنْهُ (وَيَقْعُدُ لَهَا فِي تِلْكَ الْمَوَارِيثِ) أَيْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ الَّتِي تَنُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِهَا وَسَمَّاهَا مِيرَاثًا لِأَنَّهُمْ يَمُوتُونَ عَنْهَا وَيَتْرُكُونَهَا لِمَنْ يَتَأَهَّلُ لَهَا مِنْ أُخْتٍ إنْ أَحْيَتْ، وَمَنْ أَخٍ أَوْ وَلَدِ أَخٍ إنْ مَاتَتْ وَلَمْ تُحْيِ، أَرَادَ مَا يَشْمَلُ سِهَامَ الْإِخْوَةِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ كُلِّهِ (أَوْلَادُهُ) أَيْ أَوْلَادُ هَذَا الْبَاقِي (إنْ مَاتَ) وَلَمْ يَدَّعِهِ بِالْقُعُودِ (وَلَمْ تُحْيِ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.