الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٤٥بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ كَذَا بِالصَّدَاقِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. وَالْإِحْيَاءُ إنْ تُحْضِرَ شُهُودًا وَتُخْبِرَهُمْ بِأَنَّهَا أَحْيَتْ مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ، وَصَحَّ بِعِلْمِ الشُّهُودِ فِي حَيَاةِ الْأَخِ وَمَوْتِ الْأَبِ فِي الْوَقْتِ،
--------------------------
(بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ كَذَا بِالصَّدَاقِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) هَذَا الْإِقْرَارُ، وَكَذَا إنْ وَهَبَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ، وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَ أَصْلَهُ كُلَّهُ لَهَا أَوْ وَهَبَهُ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا وَأَقَرَّ بِالْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ، وَإِنْ بَيَّنَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ اتَّبَعَ الْبَيَانَ، وَلَكِنْ تَقُومُ الْمَرْأَةُ أَوْ هُمَا مَعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ فَلَهَا قِيمَتُهُ.
(وَالْإِحْيَاءُ) مَثَلًا (أَنْ تُحْضِرَ شُهُودًا) تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ (وَتُخْبِرَهُمْ بِأَنَّهَا أَحْيَتْ مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ) أَوْ مِنْ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ غَيْرِ أَبِيهَا (عِنْدَ أَخِيهِمْ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ)، أَوْ عِنْدَ ابْنِ أَخِيهَا فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ، أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَتَقَدَّمَ تَصْوِيرُ الْإِحْيَاءِ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَوَّلَ بَابِ الْإِحْيَاءِ.
(وَصَحَّ) الْإِحْيَاءُ (بِعِلْمِ الشُّهُودِ فِي حَيَاةِ الْأَخِ) أَيْ بِحَيَاةِ الْأَخِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَوْ لَمْ تُحْيِ لَقَعَدَ ذَلِكَ (وَ) بِ (مَوْتِ الْأَبِ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُورَثُ، وَيَصِحُّ الْقُعُودُ فِي مَتْرُوكِهِ (فِي الْوَقْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَوْتٍ عَلَى تَأْوِيلِ الِاتِّصَافِ بِالْمَوْتِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِحْيَاءُ بِعِلْمِهِمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي وَقْتٍ تَحْمِلُ الشَّهَادَةُ مَوْتَهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِعِلْمِهِمْ بِاتِّصَافِهِ فِي الْوَقْتِ بِالْمَوْتِ قَبْلُ، وَلَك تَعْلِيقُهُ بِالْعِلْمِ أَيْ صَحَّ بِعَمَلِهِمْ فِي وَقْتٍ تَحْمِلُ الشَّهَادَةُ أَنَّ الْأَبَ مَاتَ وَأَنَّ الْأَخَ حَيٌّ، فَلَوْ أَشْهَدَتْهُمْ عَلَى الْإِحْيَاءِ وَلَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ، أَوْ عَلِمُوا بِمَوْتِ الْأَبِ مَثَلًا فَقَطْ أَوْ بِحِيَازَةِ الْأَخِ مَثَلًا