الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٤٧وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا مَتْرُوكِ أَبِيهَا. وَيَخْرُجُ: بِبَيَانِ مَا ادَّعَى اسْتِفَادَتَهُ مِنْ أَصْلٍ بَعْدَ خُرُوجِهَا، وَكَذَا مُتَزَوِّجٌ بِصَدَاقِ تَسْمِيَةٍ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ يَخْرُجُ مَا ادَّعَاهُ أَوْ ادَّعَتْهُ أَنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ الْأَصْلِ بِبَيَانٍ بَعْدَ التَّزَوُّجِ،
-----------------------
وَغَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ الْعُرُوضِ شَيْئًا، وَقَدْ تَحَقَّقَ أَنَّهُمْ اسْتَفَادُوهُ فَتَدَّعِي أَنَّهَا تَأْخُذُ مِنْهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْسِمْ مَعَهُمْ، أَوْ تَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ غَلَّةِ أَبِيهَا أَوْ مَالِهِ اشْتَرَوْهُ مِنْهُ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ عَنْهُمَا (إلَّا فِي مَتْرُوكِ أَبِيهَا) فَإِنَّ لَهَا سَهْمَهَا فِيهِ أَصْلًا أَوْ عَرَضًا، أَمَّا الْعُرُوض فَتَحْتَاجُ أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّهَا مِمَّا تَرَكَ أَبُوهَا إنْ أَنْكَرُوا، وَأَمَّا الْوُصُولُ فَيَحْتَاجُونَ إلَى بَيَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهَا إنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا مِمَّا تَرَكَ أَبُوهَا كَمَا قَالَ.
(وَيَخْرُجُ) عَنْهَا (: بِبَيَانِ مَا ادَّعَى اسْتِفَادَتَهُ مِنْ أَصْلٍ بَعْدَ خُرُوجِهَا) أَيْ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا الْأَصْلُ الَّذِي ادَّعَوْا أَنَّهُمْ اسْتَفَادُوهُ بَعْدَ خُرُوجِهَا إلَّا بِبَيَانٍ (وَكَذَا مُتَزَوِّجٌ بِصَدَاقِ تَسْمِيَةٍ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ) إضَافَةُ صَدَاقٍ لِتَسْمِيَةٍ، إضَافَةُ بَيَانٍ، أَيْ بِصَدَاقٍ هُوَ تَسْمِيَةٌ أَوْ هُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْإِصْدَاقِ (يَخْرُجُ مَا ادَّعَاهُ أَوْ ادَّعَتْهُ أَنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ الْأَصْلِ) بَيَانٌ لِمَا (بِبَيَانٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَخْرُجُ (بَعْدَ التَّزَوُّجِ) مُتَعَلِّقٌ بِ اُسْتُفِيدَ، وَهَذَا قَيْدٌ رَاجِعٌ لِلزَّوْجِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ أَوْ الْأُخْتُ فَلَا حَاجَةَ لَهُمَا لِهَذَا الْقَيْدِ، أَيْ يَخْرُجُ بِشَهَادَةِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ مَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ أَنَّهُ اسْتَفَادَهُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ، وَمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْأُخْتُ أَنَّهُ كُلَّهُ لَهَا وَحْدَهَا بِأَنْ اسْتَفَادَتْهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ الزَّوْجِ مَعَ أَنَّهُ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ مُخْتَلِطٌ بِأَصْلِ الزَّوْجِ أَوْ مَعَ أَنَّهَا لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَصْلٌ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلِذَا احْتَاجَتْ لِلْبَيَانِ هِيَ، وَكَذَا هُوَ لَمَّا أَصْدَقَ وَادَّعَى الْحُدُوثَ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ احْتَاجَ لِبَيَانِ دَعْوَاهُ، وَمَنْ احْتَاجَ لِلْبَيَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيَانٌ حَلَّفَ خَصْمَهُ، وَإِذَا جَعَلْنَا الْكَلَامَ فِي الزَّوْجَةِ