الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٥٠وَكَذَا أُمُّ الْأَب، أَوْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، أَوْ أُمُّ أُمِّ الْمَيِّتِ، وَلَا حَيَاةَ لِمَنْ فِي أَصْلٍ فِيمَا تَدُورُ بِهِ الْمَوَارِيثُ. وَإِنْ اشْتَرَكَ أَخَوَانِ فَسَافَرَ أَحَدُهُمَا بِطَائِفَةٍ مِنْ الْمَالِ فَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ أَوْلَادًا
-------------------------------
(وَكَذَا أُمُّ الْأَب) لَا تُدْرِكُ سَهْمَهَا، مِمَّا تَرَكَ الْأَبُ وَهُوَ ابْنُهَا إلَّا بِالْإِحْيَاءِ عِنْدَ مَنْ مَكَثَ فِي الْمَالِ مِنْ أَوْلَادِ ابْنِهَا، فَلَوْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهَا الْمَاكِثُ وَلَمْ تُحْيِ لَمْ تَقْعُدْ لِوَارِثِهِ (أَوْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ) لَا تُدْرِكُ سَهْمَهَا مِمَّا تَرَكَتْ بِنْتُ ابْنِهَا إلَّا بِالْإِحْيَاءِ عِنْدَ أَوْلَادِ بِنْتِ ابْنِهِ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مِنْ ابْنِهِ ابْنَهَا،
وَسَوَاءٌ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا أَمْ مَيِّتًا، وَإِذَا قُلْتُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَكُونَ جَدَّةً فَاسِدَةً، وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ذَكَرٌ قَبْلَهُ أُنْثَى وَارِثَةٌ، وَمِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَوْرِيثُ الْجَدَّةِ الْفَاسِدَةِ (أَوْ أُمُّ أُمِّ الْمَيِّتِ) لَا تُدْرِكُ عِنْدَ أَوْلَادِ الْمَيِّتِ أَوْ وَرَثَتِهِ إلَّا بِالْإِحْيَاءِ عِنْدَهُ، وَلَهَا مِيرَاثُهَا مِمَّنْ مَاتَ، وَكَذَا كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا الْقُعُودُ لِإِنْسَانٍ، إنَّمَا يَدْفَعُ عَمَّا قَعَدَ لَهُ قَاعِدٌ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَرِثُهُ وَرِثَ سَهْمَهُ (وَلَا حَيَاةَ) يُطْلَبُ إيقَاعُهَا، وَإِيقَاعُهَا إحْيَاءٌ أَوْ الْحَيَاةُ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْإِحْيَاءِ (لِمَنْ) أَيْ عَلَى مَنْ، أَوْ اللَّامُ عَلَى أَصْلِهَا، لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ شَيْءٌ يُسْتَحَقُّ وَيُنْتَفَعُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِحْيَاءِ مَنْ (فِي أَصْلٍ) لِأَنَّهُ لَا يَقْعُدُ لَهُ أَحَدٌ، بَلْ يُدْرِكُ بِلَا إحْيَاءٍ (فِيمَا تَدُورُ بِهِ الْمَوَارِيثُ) أَيْ فِي دَوْرٍ مَا مِنْ الْأَدْوَارِ الَّتِي تَدُورُ بِهِ الْمَوَارِيثُ، وَالْمُرَادُ بِالدُّورِ مُجَرَّدُ الِانْتِقَالِ، فَهُوَ مِنْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْمُقَيَّدِ فِي الْمُطْلَقِ.
(وَإِنْ اشْتَرَكَ أَخَوَانِ)، وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَا مَالَ لِأَحَدِهِمَا غَيْرُ الْمُشْتَرَكِ، وَكَذَا مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، (فَسَافَرَ أَحَدُهُمَا بِطَائِقَةٍ مِنْ الْمَالِ) الْمُشْتَرَكِ، (فَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ) حَيْثُ هُوَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ الْمُشْتَرَكِ (أَوْلَادًا)، وَكَذَا إنْ تَرَكَ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ لَا يَقْعُدُ أَوْلَادُهُ أَوْ وَرَثَتُهُ لِلْغَائِبِ فِيمَا