الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٦٤مِنْ أَهْلُ الْجُمْلَةِ بِمَوْتِ غَائِبٍ ثُمَّ ثَلَاثَةٌ بِحَيَاتِهِ دَفَعُوا وَقِيلَ: بِهَا أَمِينَانِ. وَلَا يُنْصِتُ حَاكِمٌ لِأَمِينَيْنِ كَالثَّلَاثَةِ مِمَّنْ ذَكَرَ بِحَيَاتِهِ بَعْدَ أَمِينَيْنِ بِمَوْتِهِ وَكَذَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُهُ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ أَوْ الْأَمِينَانِ لِحَاكِمٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُ غَائِبٍ قَدْ تَرَكَ وَلَدًا وَلَمْ يُخْبِرُوا بِاسْمِهِ وَلَا بِكَوْنِهِ
--------------------------
فَصَاعِدًا (مِنْ أَهْلُ الْجُمْلَةِ بِمَوْتِ غَائِبٍ ثُمَّ) جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِمْ (ثَلَاثَةٌ بِحَيَاتِهِ دَفَعُوا) أَيْ دَفَعَتْ شَهَادَةُ الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ الْآتِينَ بِحَيَاتِهِ، وَأَمَّا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهِمْ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ التَّرْجِيحُ بِالْقُرْبِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَالْكَثْرَةِ كَمَا لَوْ جَاءُوا مَعًا ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا بِمَوْتِهِ، وَثَلَاثَةً فَصَاعِدًا بِحَيَاتِهِ، وَإِنْ أَتَى ثَلَاثَةٌ، (وَقِيلَ: بِهَا)، أَيْ بِحَيَاتِهِ، (أَمِينَانِ) بَعْدَ مَجِيءِ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ بِمَوْتِهِ وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِمْ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَمِينَيْنِ بِحَيَاتِهِ، وَأَصْلُ الْكَلَامِ وَقُبِلَتْ شَهَادَةُ الْأَمِينَيْنِ فَحَذَفَ الْمُضَافَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ لِتَذْكِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ النَّائِبِ عَنْهُ، أَوْ أَسْقَطَ اعْتِبَارَهَا مِنْ أَوَّلِ قُدِّمَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ بَعْدَ حَذْفِ مُتَعَلِّقِهِمَا عَلَى أَمِينَانِ.
(وَلَا يُنْصِتُ حَاكِمٌ لِ) شَهَادَةِ (أَمِينَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ (كَالثَّلَاثَةِ مِمَّنْ ذَكَرَ) وَهُوَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ، أَيْ كَمَا لَا يُنْصِتُ لِلثَّلَاثَةِ مِنْهُمْ (بِحَيَاتِهِ بَعْدَ) شَهَادَةِ (أَمِينَيْنِ بِمَوْتِهِ) وَحُكْمُهُ بِهَا، (وَكَذَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ)، أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ (مَوْتُهُ) لَا يُنْصِتُ لِشَهَادَةِ الْأَمِينَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ بِحَيَاتِهِ، وَكَذَا الْأَكْثَرُ (وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ) مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ (أَوْ الْأَمِينَانِ) فَصَاعِدًا (لِحَاكِمٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُ غَائِبٍ)، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَايَنَ مَوْتَهُ فَيُسْقِطُ شَهَادَةَ الشُّهُودِ وَيَكْتُبُ شَهَادَتَهُ بِمَوْتِهِ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَعْتُ حَاكِمٍ وَمَفْعُولُ الْقَوْلِ هُوَ قَوْلُهُ: (قَدْ تَرَكَ وَلَدًا) وَهَذَا كَشَهَادَةٍ بِمَوْتٍ، أَوْ قَالَ إنَّ لَهُ وَلَدًا (وَلَمْ يُخْبِرُوا بِاسْمِهِ وَلَا بِكَوْنِهِ