الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٧٠أَرْضِهِ فَرَدُّوهُ لِأَرْضِهِمْ أَوْ مِنْهَا فَغَرَسُوهُ بِأَرْضِهِ اصْطَلَحُوا عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ رَدُّوا كُلَّ شَيْءٍ لِمَحِلِّهِ الْمَنْزُوعِ مِنْهُ. وَثَبَتَ نَسَبُ مَا تَسَرَّى مِنْ إمَائِهِ فِيمَا وَلَدُوا مَعَهُنَّ وَيَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ لَهُ وَهَلْ يَوْمَ وُلِدَ أَوْ يَوْمَ الْخِصَامِ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا لِكُلِّ وَلَدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا مِنْ الْغَائِبِ وَهُوَ وَلَدُ الْمُشْتَرِي وَعَبْدُ الْغَائِبِ
-------------------------
أَرْضِهِ فَرَدُّوهُ لِأَرْضِهِمْ أَوْ مِنْهَا)، أَيْ مِنْ أَرْضِهِمْ، (فَغَرَسُوهُ بِأَرْضِهِ اصْطَلَحُوا عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ رَدُّوا كُلَّ شَيْءٍ لِمَحِلِّهِ الْمَنْزُوعِ مِنْهُ) وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إنْ مَاتَ، لِأَنَّهُمْ عَمِلُوا بِالشَّرْعِ.
وَإِنْ كَانَ فِي الْقَلْعِ فَسَادُ الْفَسِيلِ أَوْ الْأَرْضِ ثَبَتَ بِلَا قَلْعٍ وَأَعْطَى صَاحِبُ الْفَسِيلِ أَوْ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْقِيمَةَ لِلْآخَرِ وَأَمْسَكَ مَالَهُ وَمَا لَيْسَ لَهُ.
(وَثَبَتَ نَسَبُ مَا تَسَرَّى مِنْ إمَائِهِ فِيمَا وَلَدُوا مَعَهُنَّ وَيَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ لَهُ)، وَكَذَا إنْ وَهَبُوا أَمَتَهُ أَوْ بَاعُوهَا أَوْ أَخْرَجُوهَا بِوَجْهٍ فَتَسَرَّاهَا مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ مَا وُلِدَ مَعَهَا وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى مَنْ أَخْرَجَهَا إلَيْهِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ كُلُّهُمْ، (وَهَلْ) تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ (يَوْمَ وُلِدَ) لِأَنَّهُ أَنْفَقَهُ مِنْ حِينِ وُلِدَ وَقَامَ بِهِ فَمَا عَلَيْهِ إلَّا مَا يُسَوَّى حِينَ وُلِدَ (أَوْ يَوْمَ الْخِصَامِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ إلَى ذَلِكَ الْحِينِ وَمَا بَعْدَهُ مَا لَمْ يُعْتِقْ، (أَوْ) لَا تُعْتَبَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ (أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا لِكُلِّ وَلَدٍ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا (إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا مِنْ الْغَائِبِ) وَإِنْ كَانَ مَحْرَمًا لَهُ خَرَجَ حُرًّا لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ حُرِّرَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَلِدَ مَعَهَا أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ وَلَا يَغْرَمُونَ لَهُ شَيْئًا، (وَهُوَ وَلَدُ الْمُشْتَرِي) هُوَ الْمُتَسَرِّي (وَعَبْدُ الْغَائِبِ) فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ، لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ بِاعْتِبَارِهَا يَوْمَ الْوِلَادَةِ أَوْ يَوْمَ الْخِصَامِ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ يَتْرُكُ لَهُ ذَلِكَ