الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٨٢................................
-------------------------
وَإِنْ أَعْطَاهُ بِلَا حُكْمٍ فَلْيُعْطِ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الثُّلُثَيْنِ الَّذِينَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ نِصْفُ الْكُلِّ، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ لِثَالِثٍ أَوْ لِرَابِعٍ، وَهَكَذَا عَلَى هَذَا النَّسَقِ.
وَدَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْإِقْرَارُ بِمَرَّةٍ أَوْ بِمِرَارٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، أَوْ فَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ، فَذَلِكَ دِرْهَمَانِ، وَإِنْ قَالَ: عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَعِشْرُونَ، وَإِنْ قَالَ: دِينَارًا وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَدِينَارٌ، وَقِيلَ: عَشَرَةٌ، وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعَشَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا مُرَادُهُ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ، أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ، أَوْ دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ أَوْ بِجَانِبِهِ دِرْهَمٌ، فَذَلِكَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمَانِ فِي دِرْهَمَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا نَطَقَ بِهِ أَوَّلًا فَقَطْ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ مَعَ دِينَارٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ، فَدِرْهَمَانِ، وَإِنْ قَالَ: لَكَ عَلَيَّ يَوْمَ السَّبْتِ دِرْهَمٌ وَيَوْمَ الْأَحَدِ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمَانِ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ يُؤْخَذُ بِهِ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَإِنْ قَالَ: أَوْ يَوْمَ الْأَحَدِ فَوَاحِدٌ.
وَإِنْ قَالَ: يَوْمَ السَّبْتِ لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِدِرْهَمٍ يَوْمَ الْأَخْذِ فَدِرْهَمَانِ، وَقِيلَ: وَاحِدٌ، ذَكَرُوا الْقَوْلَيْنِ فِي الدِّيوَانِ "، وَكَذَا ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ قَوْلَيْنِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى عَدَدٍ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى مِثْلِهِ أَحَدَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ وَاحِدٌ مَعَ يَمِينِهِ، وَالثَّانِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ مَعَ يَمِينِهِ، وَقَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْإِشْهَادُ بِغَيْرِ رَسْمٍ أَوْ بِرَسْمٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ بِرَسْمَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ يَمِينِهِ، وَقِيلَ: الْحَقُّ وَاحِدٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ الرَّسْمُ، وَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ
الْإِشْهَادَيْنِ أَوْ الْإِقْرَارَيْنِ عَنْ الْآخَرِ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ،