الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٩١......................................
------------------------
الَّذِي حَلَّ إنْ حَيِيَ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا إلَّا مَا أَجَلُهُ الْمَوْتُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تُحَاصِصُ بِهِ إنْ حَيِيَ، وَإِذَا مَاتَ حَاصَصَتْ، وَقِيلَ: لَا تُحَاصِصُ فِي الْمَوْتِ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَزَوْجَةٌ فِي مَهْرِهَا كَالْغُرَمَاءِ عِنْدَ الْفَلَّاسِ لَا الْمَمَاتِ فَاعْلَمَا قَالَ مَيَّارَةُ: الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تُحَاصِصُ فِيهِمَا، وَقِيلَ: لَا تُحَاصِصُ فِيهِمَا، وَأَمَّا الْحَرَّاثُ وَمَنْ كَانَتْ الْأَجِنَّةُ بِيَدِهِ بِالْأُجْرَةِ، فَفِي الدِّيوَانِ ": أَنَّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، يَعْنِي أَنَّهُ يُحَاصِصُهُمْ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَحَارِسُ الْمَتَاعِ وَالزَّرْعِ وَمَا أَشْبَهَهُ مَعَهُمْ قَدْ قَسَمَا قَالَ مَيَّارَةُ: لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِمَا فِي يَدِهِ فِي أُجْرَةِ حِرَاسَتِهِ بَلْ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى رَعْيِ حَيَوَانٍ أَوْ حِفْظِهِ، وَذَلِكَ فِي الْمَوْتِ أَوْ الْفَلَّاسِ.
وَفِي الدِّيوَانِ ": إنَّ الصُّنَّاعَ كَالْخَيَّاطِ وَالْخَرَّازِ وَالصَّائِغِ أَحَقُّ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى يَسْتَوْفُوا حُقُوقَهُمْ، فَالْفَضْلُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي يَدِهِ بِالْأَمَانَةِ أَوْ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْعَارِيَّةِ أَوْ الْكِرَاءِ أَوْ الْقِرَاضِ وَكَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى أَصْحَابِ ذَلِكَ فَأُسْوَةٌ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَمَنْ بَاعَ لَهُ أَوْ أَسْلَفَ قَبْلَ أَنْ يَتَحَاصَصُوا لَا يَكُنْ أَحَقَّ، وَإِنْ رَهَنَ رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ الْغُرَمَاءُ فَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُسَلَّطِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ وَالْفَضْلُ بَيْنَ
الْغُرَمَاءِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ بِيَدِ الْمُسَلَّطِ فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ الْمُعْدَمِ شَيْئًا شِرَاءَ انْفِسَاخٍ وَهُوَ