الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٠٤وَيُشْهَدُ لِوَارِثِهِ بِالتَّفْلِيسِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى مَالِ مَيِّتِهِ لَا لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ لَمْ يَحِلُّ أَجَلُهُ أَوْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا أَخَذَ غُرَمَاؤُهُ تَرِكَتَهُ وَقَضَوْهَا فِي أَمْوَالِهِمْ إنْ كَانَتْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا،
---------------------------
وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيزُ بَيْعَهَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَاَللَّهِ مَا أُمُّ وَلَدِكَ إلَّا بِمَنْزِلَةِ شَاتِكَ أَوْ بَعِيرِكَ.
(وَيُشْهَدُ لِوَارِثِهِ) أَيْ لِوَارِثِ الْمُحَاطِ بِهِ (بِالتَّفْلِيسِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى مَالِ مَيِّتِهِ) وَهُوَ لِلْغُرَمَاءِ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالُ مَيِّتِهِ كَثَوْبٍ أَدْنَى وَمَحْقُورٍ مِنْ النِّعَالِ وَالْكُرْزِيَّةِ وَالسِّكِّينِ بَقِيَ ذَلِكَ عَنْ الْغُرَمَاءِ فَيُدْرِكُ الْإِنْفَاقَ وَلَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ (لَا لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ لَا يَحِلُّ) فَيُدْرَكُ عَلَيْهِ وَلَا يُدْرِكُهُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُدَايِنَ إلَيْهِ، وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَلَّ، إلَّا إنْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي لَمْ يَحِلَّ أَوْ حَلَّ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ مَنْ لَا يُعْطِيهِ، وَالْعَاجِلُ كَالْحَالِ، (أَوْ عَلَيْهِ) دَيْنٌ (كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَحِلَّ (إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ) وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ حَالٌ أَوْ عَاجِلٌ عَلَى مَلِيٍّ أَوْ وَافٍ، وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُفْلِسٌ لِأَنَّهُ يُنْفِقُ مِنْهُ فَقَدْ يَذْهَبُ وَلَا يَجِدُ مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ إذَا حَلَّ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلٌّ أَوْ عَاجِلٌ لَا يُرِيدُ عَلَيْهِ مَالَهُ فَمُفْلِسٌ.
(وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ) مَنْ مَاتَ وَأُحِيطَ بِهِ (وَارِثًا) عَاصِبًا وَلَا فَرْضِيًّا وَلَا رَحِمًا وَلَا مَنْ يَرِثُهُ بِوَجْهٍ مَا (أَخَذَ غُرَمَاؤُهُ تَرِكَتَهُ وَقَضَوْهَا فِي أَمْوَالِهِمْ إنْ كَانَتْ) أَمْوَالُهُمْ وَالتَّرِكَةُ (مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا) اتَّفَقَتْ التَّرِكَةُ مَعَ أَمْوَالِهِمْ فِي الْجِنْسِ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ، اتَّحِدْ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَمْوَالِهِمْ جِنْسًا وُجِدَ مِثْلُهُ فِي التَّرِكَةِ وَبَعْضُهَا جِنْسًا آخَرَ وُجِدَ مِثْلُهُ أَيْضًا فِي التَّرِكَةِ أَوْ تَعَدَّدَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.