الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٣١وَمَنْ لَزِمَتْ لَهُ عَلَى بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَلَهُ صِغَارٌ اسْتَخَصَّتْ بِهِمْ بِنْتُهُ دُونَ عَمَّتِهِمْ. وَلَا يُزَاحُ عَنْ وَلِيٍّ إنْفَاقُ مُفْلِسَةٍ ذَاتِ حَمْلٍ صَحَّ حَيَاتُهُ وَلَوْ لَهُ مَالٌ. وَلِبَائِعٍ أَوْ مُقْرِضٍ لِمُفْلِسٍ نَادَى عَلَى تَفْلِيسِهِ سُلْطَانٌ أَوْ حَاكِمٌ أَخْذُ شَيْئِهِ إنْ
-----------------------
لَقِيطَةٍ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ أَزْوَاجُ عَبِيدِ أَطْفَالِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُنَبِّهُ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ عَلَى زَوْجَةِ طِفْلِهِ فَيُقَدَّرُ هُنَا هَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا، وَكَذَا خَلِيفَةٌ عَلَى أَحَدٍ وَمَنْ تَكَفَّلَ بِنَفَقَةِ زَوْجَةِ أَحَدٍ.
(وَمَنْ لَزِمَتْ لَهُ عَلَى بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَلَهُ) أَوْلَادٌ أَوْ أَوْلَادُ بَنِينَ (صِغَارٌ) أَوْ مَجَانِينَ (اسْتَخَصَّتْ بِهِمْ بِنْتُهُ) لِأَنَّهَا تَرِثُهُمْ فِي الْجُمْلَةِ (دُونَ عَمَّتِهِمْ) وَهِيَ الْأُخْتُ الْمَذْكُورَةُ لِأَنَّهَا لَا تَرِثُهُمْ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضِيًّا وَلَا عَاصِبًا عِنْدَ مَنْ يُوَرِّثُ ذَوَيْ الْأَرْحَامِ، فَالْبِنْتُ تُعْطَى نِصْفُ نَفَقَةِ الْأَبِ وَجَمِيعُ نَفَقَتِهِمْ وَالْأُخْتُ تُعْطَى نِصْفُ نَفَقَتِهِ.
(وَلَا يُزَاحُ عَنْ وَلِيٍّ إنْفَاقُ مُفْلِسَةٍ ذَاتِ حَمْلٍ صَحَّ حَيَاتُهُ) يُتَصَوَّرُ إفْلَاسُهَا بِأَنْ تَقْضِي مَا وَرِثَتْ فِي دَيْنٍ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُو الْحَمْلِ مَالًا وَكَانَ لِلْحَمْلِ مَالٌ بِهِبَةٍ مَثَلًا، وَقَدْ مَاتَ أَبُوهُ أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا (وَلَوْ) كَانَ (لَهُ) أَيْ لِلْحَمْلِ (مَالٌ) مِنْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مَا لَمْ تَضَعْ لَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَضَعَتْهُ أَدْرَكَتْ النَّفَقَةَ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَأُزِيحَتْ عَنْ غَيْرِهِ.
(وَلِبَائِعٍ أَوْ مُقْرِضٍ) أَوْ مُعَامِلٍ مُعَامَلَةً مَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْجَائِزَةِ (لِمُفْلِسٍ نَادَى عَلَى تَفْلِيسِهِ سُلْطَانٌ أَوْ حَاكِمٌ) أَوْ جَمَاعَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَعْتٌ مُفْلِسٌ (أَخْذُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: لِبَائِعٍ، أَيْ لِمُعَامِلِهِ بَعْدَ النِّدَاءِ عَلَيْهِ أَخْذُ (شَيْئِهِ إنْ