الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٣٨.............................
---------------------------
سَحْنُونَ: الْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا فِيمَا أَعْطَى أَوْ فِي الدَّيْنِ الَّذِي قَضَى لَهُ فِيهَا، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا، وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ ثَمَنَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ قَضَى مَالًا مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْخُلْفُ فِي سِلْعَةِ بَيْعٍ فَاسِدِ ثَالِثُهَا اخْتِصَاصُهَا بِالنَّاقِدِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٨٬١٣٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.