الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٥٦..............................
--------------------------
وَكَذَا عَنْ بَعْضِهِ الْحَالِ بِدَنَانِيرَ عَنْ دَرَاهِمَ وَبِالْعَكْسِ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالصُّلْحُ فِي الْكَالِئِ حَيْثُ حَلَّا بِالصَّرْفِ فِي الْغَبْنِ لِزَوْجٍ حَلَّا وَحَلَّ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى بَلَغَ وَانْتَهَى، وَالثَّانِي ضِدُّ حَرُمَ، وَيَجُوزُ الْحِلُّ فِي شَيْءٍ وَحْدَهُ وَيَجُوزُ الْحِلُّ مَعَ إعْطَاءِ بَعْضٍ بِصُلْحٍ جَهِلَا الشَّيْءَ أَوْ عِلْمَاهُ، وَإِنْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ، وَقِيلَ: يَجُوزُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَقُولُ لَهُ: اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا، وَكَذَا مَنْ مَنَعَهُ فِي مَجْهُولِهِمَا مَعًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى الصُّلْحِ أَوْ يَتْرُكَ لَهُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِ وَلَوْ جَعَلَهُ فِي حِلٍّ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي الْمِيرَاثِ فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إذَا أَشْكَلَ بِأَمْرٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خِيفَ قِيَامُ الْفِتْنَةِ.