الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠وَيُجْبَرُ عَلَى عَبْدِهِ وَإِنْ مُدَبَّرًا وَعَبِيدِ أَطْفَالِهِ، وَالْمُشْتَرَكِ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ، ...................
---------------------
هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ وَعَلَى اللِّبَاسِ بِالْحَبْسِ عَلَى مَا مَرَّ، وَسَوَاءٌ زَوْجَةٌ وَمَا فَوْقَهَا إلَى أَرْبَعٍ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ زَوَّجَ طِفْلًا حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ حَتَّى تُشْتَرَطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَخَوَاتٌ شَقَائِقُ وَإِخْوَةٌ أَبَوِيُّونَ أَنْفَقَتْ الشَّقَائِقُ أَخَوَاتِهِنَّ الشَّقَائِقَ، وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَزْوَاجِ بَنِيهِ الْبَالِغِينَ،.
(وَيُجْبَرُ عَلَى) نَفَقَةِ (عَبْدِهِ) أَوْ دَابَّتِهِ (وَإِنْ مُدَبَّرًا وَعَبِيدِ أَطْفَالِهِ) وَمَجَانِينِهِ إنْ تَجَنَّنُوا مِنْ الطُّفُولِيَّةِ وَأَزْوَاجِهِمْ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ تُنْفِقُ عَبِيدَهَا وَأَزْوَاجَهُمْ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْمُدَبَّرُ وَغَيْرُهُ، وَيُتَصَوَّرُ تَدْبِيرُ عَبِيدِ الْأَطْفَالِ بِأَنْ يَرِثَهُمْ الْأَطْفَالُ مُدَبَّرِينَ أَوْ يُوصَى بِهِمْ مُدَبَّرِينَ لَهُمْ أَوْ يُعْطِيَهُمْ إيَّاهُمْ أَحَدٌ مُدَبَّرِينَ أَوْ يُدَبِّرُهُمْ أَبُوهُمْ، وَسَوَاءٌ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً يَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا، إلَّا إنْ كَانَتْ أَمَةً تَخْدِمُ مَوْلَاهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ الْعَبْدَ أَنْ يُنْفِقَ أَوْلَادَهُ إنْ كَانُوا مِنْ حُرَّةٍ وَإِلَّا فَعَلَى مَوْلَى أُمِّهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ وَقَالَ ابْنُ سَلَمُونُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ طُولَ بَقَائِهَا فِي عِصْمَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَلَا يَمْنَعُهُ سَيِّدُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا نَفَقَةُ الْأَمَةِ عَلَى زَوْجِهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَقَالَ أَشْهَبُ: عَلَى سَيِّدِهَا، وَقِيلَ: لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَا تَحْتَاجُهُ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ، وَعَلَى سَيِّدِهَا مَا تَحْتَاجُهُ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَالُوا: إنْ تَبَيَّنَ إضْرَارُهُ بِعَبْدِهِ وَتَجْوِيعُهُ وَتَكْلِيفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِيعَ عَلَيْهِ (وَ) عَلَى نَفَقَةِ الْعَبْدِ (الْمُشْتَرَكِ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ) مُدَبَّرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ