الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ .................
--------------------
فِي عِتْقِهِ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ، فَمَنْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ ثُلُثًا فَعَلَيْهِ ثُلُثُهَا، وَمَنْ أَعْتَقَ سُدُسًا فَعَلَيْهِ سُدُسُهَا، وَهَكَذَا؛ وَوَارِثُ كُلٍّ بِمَقَامِهِ بِوَاسِطَةٍ فَصَاعِدًا، وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ أَيْضًا مِنْهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ يُنْفِقُ مَنْ أَعْتَقَهُ وَيَرِثُهُ، وَذَلِكَ قَوْلٌ إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِبٌ وَلَا رَحِمٌ وَلَا زَوْجٌ، وَيَكُونُ الْإِنْفَاقُ كَذَلِكَ، وَإِنْ انْقَرَضَ الْمُعْتَقُونَ وَلَا عَاصِبَ أَنْفَقَهُ الْبَاقِي وَبِالْعَكْسِ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ رَجُلَانِ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهُ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ فَاحْتَاجَا وَلَا مُنْفِقَ لَهُمَا فَثُلُثُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ لِأَحَدِهِمَا وَثُلُثَاهَا لِلْآخَرِ.
(وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ)؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ حُرًّا خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الشَّرِكَةِ فِيهِ الْوَاقِعَةِ حِينَ كَانَ عَبْدًا وَلَوْ تَفَاوَتُوا فِي إرْثِهِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ كُلَّهُ بَعْضُهُمْ فَالْإِرْثُ لَهُ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ سِهَامِ أَصْحَابِهِ، وَكَذَا إنْ أَعْتَقَ سَهْمَهُ فَقَطْ أَوْ بَعْضَ سَهْمِهِ؛ لِأَنَّهُ
يُعْتَقُ كُلُّهُ، بَلْ لَا وَجْهَ لِإِعْتَاقِهِ كُلِّهِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَهْمِهِ، إلَّا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ بِسَهْمِهِ، وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ: يُدْرِكُهَا الْمُعْتِقُونَ وَالْمُعْتَقُونَ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَفِي الْجَامِعِ ": إنْ ادَّعَى الْأَبُ النَّفَقَةَ عَلَى ابْنِهِ أَوْ الْأَخُ عَلَى أَخِيهِ وَلَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ مِنْ السَّادَةِ فَإِنَّهُ يُدْرَكُ عَلَى الْحَاضِرِ عَلَى قَدْرِ مَا يَنُوبُهُ فِي الْعَبْدِ، وَبِقَدْرِ مَا يَرِثُ مِنْ الْأَبِ أَوْ الْأَخِ، وَأَمَّا مَنْ يُمْكِنُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَرِثَ وَلِيَّهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ حَضَرَ وَلَا مَالَ لَهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلِيِّهِ كُلُّهَا، مِثْلُ الْأَبِ إنْ اسْتَمْسَكَ بِالِابْنِ وَالِابْنُ بِالْأَخِ أَوْ الْأَخُ بِالْأَخِ أَوْ الْأُخْتُ بِالْأَخِ أَوْ الْعَمَّةُ بِابْنِ الْأَخِ، وَكَذَا الْأَعْمَامُ وَأَوْلَادُ الْأَعْمَامِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ.