الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦وَلَا تَجِبُ لِمُحْتَاجٍ مَلَكَ سِلَاحًا أَوْ بَيْتًا يَسْكُنُهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا أَوْ أُمًّا، وَلَا تُدْرِكُهَا مُحْتَاجَةٌ مَلَكَتْ بَيْتًا تَسْكُنُهُ عَلَى وَلِيِّهَا، وَإِنْ احْتَاجَتْ لَهَا وَلِمَسْكَنٍ أَدْرَكَتْهُمَا .......................
--------------------------
(وَلَا تَجِبُ لِمُحْتَاجٍ مَلَكَ سِلَاحًا وَبَيْتًا يَسْكُنُهُ فَقَطْ) وَلَا سِيَّمَا إنْ مَلَكَ غَيْرَ ذَلِكَ أَيْضًا بَلْ يَبِيعُ مَسْكَنَهُ وَسِلَاحَهُ وَيَأْكُلُ وَيَكْتَرِي مَسْكَنًا مَثَلًا (إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا أَوْ أُمًّا) وَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ أُمًّا لَمْ يُدْرَكْ عَلَيْهِ بَيْعُ مَسْكَنِهِ أَوْ سِلَاحِهِ بَلْ يُتْرَكُ لَهُ ذَلِكَ وَأَدْرَكَ النَّفَقَةَ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ رَفِيعًا جِدًّا أَوْ وَاسِعًا لِمَزِيَّةِ الْأَبَوَيْنِ، وَقِيلَ: يَبِيعَانِ ذَلِكَ وَيَشْتَرِيَانِ مَا يَكْفِيهِمَا بِلَا مُضَايَقَةٍ وَيَأْكُلَانِ مَا يَبْقَى وَإِذَا احْتَاجَا أَنْفَقَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَسْكَنٌ أَدْرَكَاهُ عَلَى الْوَلَدِ لَكِنْ إنْ افْتَرَقَا بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مَسْكَنًا وَإِلَّا فَلَهُمَا عَلَيْهِ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا يُدْرِكَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْتًا يَكْفِي لِجَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِلَا مَضَرَّةٍ لَا دَارًا، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ كَالْأَبِ وَالْأُمِّ.
(وَلَا تُدْرِكُهَا مُحْتَاجَةٌ مَلَكَتْ بَيْتًا تَسْكُنُهُ عَلَى وَلِيِّهَا) وَلَا سِيَّمَا إنْ مَلَكَتْ غَيْرَهُ أَيْضًا، بَلْ تُؤْمَرُ بِبَيْعِ الْبَيْتِ فَتَأْكُلُ مِنْهُ وَتَكْتَرِي آخَرَ مَثَلًا، فَإِذَا انْقَضَى ثَمَنُهُ وَاحْتَاجَتْ أَدْرَكَتْ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَيُسْكِنُهَا حَيْثُ شَاءَ بِلَا مَضَرَّةٍ تَلْحَقُهَا فِي دِينِهَا أَوْ دُنْيَاهَا، يُسْكِنُهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ عِيَالِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَإِنْ احْتَاجَتْ لَهَا وَلِمَسْكَنٍ) مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ أَيْضًا (أَدْرَكَتْهُمَا) عَلَى وَلِيِّهَا، وَإِنَّمَا أَدْرَكَتْ الْمَسْكَنَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِالسَّتْرِ وَالتَّحَرُّزِ عَنْ مُلَاقَاةِ الرِّجَالِ وَالْبُرُوزِ حَيْثُ يُخْشَى عَلَيْهَا وَهِيَ عَارِيَّةٌ، فَلَا يُنَافِي مِنْ أَنْ لَا تُدْرِكَ النَّفَقَةَ إنْ كَانَ