الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨وَلَهُ، قِيلَ: نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ لَهُ سُرِّيَّةٌ وَنَفَقَتُهَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا وَجَبَتْ لَهُ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لَا إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، وَكَذَا إنْ مَلَكَ عِوَضًا فَقَطْ تَجِبُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي غَلَّتِهِ ......
-----------------
الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ وَلَا تُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ، وَأَمَّا عَبِيدُهُ غَيْرُ الْمُدَبَّرِينَ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُمْ إلَّا مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ لِخِدْمَتِهِ كَمَا مَرَّ.
(وَلَهُ - قِيلَ نَفَقَتُهُ - عَلَى وَلَدِهِ، وَإِنْ) كَانَتْ (لَهُ سُرِّيَّةٌ) فَقَطْ، أَوْ مَعَ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَاتٍ (وَنَفَقَتُهَا أَيْضًا) مَعَ نَفَقَتِهِنَّ وَلَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا، وَأَمَّا سُرِّيَّتَانِ أَوْ سُرِّيَّاتٌ اسْتَغْنَى عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَبِعْهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ لَمْ يُدْرِكْ الْبَيْعَ (وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا وَجَبَتْ لَهُ) عَلَى وَلِيِّهِ (لَا عَلَيْهِ) لِوَلِيِّهِ (مُطْلَقًا) لَمْ يَكُنْ الْفَضْلُ فِي الْمَرْهُونِ أَوْ كَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فِي دَيْنِهِ وَلَا يَدْرِي هَلْ يُبَاعُ، وَلَا يَدْرِي هَلْ يَبْقَى فَضْلُهُ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، وَلَا يَدْرِي هَلْ يَذْهَبُ بِرُخْصِ الشَّيْءِ؟ (وَقِيلَ: لَا) تَجِبُ لَهُ (إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ) بَلْ يَتَدَيَّنُ إلَيْهِ أَوْ يَقْتَرِضُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ بَقَائِهِ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا لَهُ عَلَى وَلِيِّهِ تَكْلِيفٌ وَتَضْيِيقٌ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّكَلُّفُ وَالتَّضَايُقُ فِي نَفَقَةِ غَيْرِهِ بِاعْتِبَارِ مَا لَا يَأْمَنُ بَقَاءَهُ وَلَا يَمْلِكُ الْآنَ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَيَكُونُ كَآخِذِ دَيْنًا لِيَقْضِيَ دَيْنًا (وَكَذَا)، أَيْ كَمَا تَجِبُ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ (إنْ مَلَكَ عِوَضًا فَقَطْ) عِوَضَهُ لِغَيْرِهِ (تَجِبُ لَهُ)، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ فِي غَلَّتِهِ