الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥أَوْ ثَمَنُهُ أَوْ ثَمَنُ الرِّبَا فَلَهُ مُطْلَقًا وَكَذَا مَنْ تَلِفَ مَالُهُ بِحُكْمٍ أَوْ حِيَازَةٍ.
----------------------
(أَوْ ثَمَنُهُ)، كَثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْحَرِّ وَالْمَسْرُوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (أَوْ ثَمَنُ الرِّبَا فَلَهُ) نَفَقَتُهُ عَلَى وَلِيِّهِ وَلَا يُدْرِكُهَا وَلِيُّهُ عَلَيْهِ (مُطْلَقًا) تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ إذَا طَلَبَ النَّفَقَةَ، وَصَحَّ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ أَوْ ثَمَنُهُ بِيَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَرْفَعْ نَفْسَهُ عَنْهُ، (وَكَذَا مَنْ تَلِفَ مَالُهُ بِحُكْمٍ) جَرَى عَلَى الظَّاهِرِ أَوْ حُكْمٍ جَوْرٍ لَا يُطِيقُ رَدَّهُ (أَوْ حِيَازَةٍ) أَوْ قُعُودٍ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ لَكِنْ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُكَلَّفُ مَا لَا يُطَاقُ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ خُفْيَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.