الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣بَلْ يَشْتَكِي لِلْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ فَيَأْمُرُونَهُ بِإِنْفَاقٍ مِنْهُ إنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا وَإِلَّا أَخَذَهَا مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ. وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ أَحَدٍ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ حَمِيلُهَا فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيِّهِ، أَوْ خَرَجَ لَهُ مَالٌ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ أَدْرَكَ عَلَيْهِ مَا أَعْطَاهُ .................
----------------------
لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَأْخُذَ حَقَّهُ لِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ (بَلْ يَشْتَكِي لِلْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ فَيَأْمُرُونَهُ) رَدَّ ضَمِيرَ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ " الْوَاوُ " إلَى الْحَاكِمِ وَالْجَمَاعَةِ، أَيْ يَقَعُ الْأَمْرُ مِنْهُمْ إمَّا مِنْ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ، أَوْ مِنْ الْجَمَاعَةِ إنْ لَمْ يُوجَدْ (بِإِنْفَاقٍ مِنْهُ) عَلَى نَفْسِهِ وَيَحِدُّونَ لَهُ كَمْ يَأْخُذُ غَدَاءً وَكَمْ يَأْخُذُ عَشَاءً (إنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا) ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ لِلْحَاكِمِ وَالْجَمَاعَةِ، أَيْ إنْ وَجَدَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا الْحَاكِمُ وَالْآخَرُ الْجَمَاعَةُ وَمِثْلُهُمَا السُّلْطَانُ أَوْ الْإِمَامُ (وَإِلَّا) يَجِدَ أَحَدَ مَنْ ذَكَرْنَا (أَخَذَهَا) لِنَفْسِهِ (مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ) سَوَاءٌ لَمْ يَجِدْ الْعَشِيرَةَ أَوْ وَجَدَهَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْضِرَ أُمَنَاءَ وَيُقَدِّرُوا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا آخَرَ مَا؛ فِي يَدِهِ مِمَّا يُدْرِكُ فِيهِ أَدْرَكَ فِيهِ بِخِلَافَةٍ مِنْ نَحْوِ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ غَائِبٍ عَلَى مَا مَرَّ.
(وَمَنْ أُجْبِرَ) وَلَوْ بِلَا ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ (عَلَى نَفَقَةِ أَحَدٍ) فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ (أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ حَمِيلُهَا) أَيْ حَمِيلُ النَّفَقَةِ بَعْدَ جَبْرِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ أَوْ بِدُونِ جَبْرِهِ وَبَعْدَ جَبْرِ الْحَمِيلِ أَوْ بِدُونِ جَبْرِهِ (فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيِّهِ) أَوْ أَنَّ لَهُ وَلِيًّا قَبْلَهُ، (أَوْ خَرَجَ لَهُ مَالٌ لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ) أَوْ لَهُ عِلْمٌ بِهِ فَكَتَمَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُ لِلْمَطْلُوبِ بِالنَّفَقَةِ، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا عَلِمَ الْفَقِيرُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُنْفِقُ - بِكَسْرِ الْفَاءِ - بِهِ لَمْ يُدْرَكْ فِي الْحُكْمِ فَلَا نُقَدِّرُ قَوْلَنَا أَوْ لَهُ عِلْمٌ بِهِ فَكَتَمَهُ (أَدْرَكَ عَلَيْهِ) الْمَطْلُوبُ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْحَمِيلُ (مَا أَعْطَاهُ)