الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ إنْ أَمَرَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ.
-----------------------
لِأَنَّهُ إذَا الْتَزَمَ الْإِنْفَاقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَهُوَ كَالْحَمِيلِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْخَدِيمِ، وَلَا يُسْتَخْدَمُ الْحُرُّ جَبْرًا وَفِي " الْأَثَرِ ": يُجْبَرُ ضَمِينُ الدَّهْرِ فِي النَّفَقَةِ (وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ)، أَيْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ (إنْ أَمَرَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ) وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُنْفِقَ وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّدَّ لَهُ فَلَا يَرُدُّ لَهُ، وَقِيلَ: يَرُدُّ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٨٬٢٣٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.