الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٨وَلَا يُسْقِطُهَا مِنْ زَكَاتِهِ وَجُوِّزَ، وَيُزَكِّي عَنْهَا الْوَلَدُ إنْ أَوْصَى بِهَا وَلَا تُدْرَكُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا،
---------------------
وَلَا وَارِثُ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْوَ قُوَّةَ الدَّيْنِ؛ إذْ لَيْسَتْ مُعَامَلَةً وَلَا تَعْدِيَةً فِي مَالِ وَلَدِهِ وَلَا أَخْذًا مِنْهُ بِوَجْهٍ، وَإِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ لِمُجَرَّدِ أَنَّهُ أَعْطَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْآخَرِ، مَعَ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ عَلَى مَا مَرَّ، فَكَيْفَ مَالُ نَفْسِ الْأَبِ؟ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ فِي حِلٍّ مِمَّا لَزِمَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ، فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ.
(وَلَا يُسْقِطُهَا مِنْ زَكَاتِهِ) يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ لَا يُسْقِطُ زَكَاتَهَا مِنْ زَكَاتِهِ، وَلَا يُزَكِّيهَا الْوَلَدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا، وَلَا يُدْرِكُهَا وَلَوْ أَرَادَهَا وَقَبِلَهَا، وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْعَدَالَةِ مِنْ كِتَابِ الْهِبَاتِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ هُنَالِكَ، (وَجُوِّزَ) أَنْ يُسْقِطَهَا الْأَبُ وَيُزَكِّيهَا الْوَلَدُ وَلَوْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَيْهَا وَلَا يُدْرِكُهَا فِي الْحُكْمِ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ، تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ دَيْنٍ عَلَى غَنِيٍّ لَمْ يَيْأَسْ، أَوْ مَنْزِلَةَ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، لَكِنَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ زَكَاةَ الدَّيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَسْقَطَهُ عَلَى مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنَّ الْأَجَلَ هُنَا مَجْهُولٌ، وَهُوَ مِنْ أَجَلِ مَوْتِهِ وَرُبَّمَا أَعْطَاهُ فِي الْحَيَاةِ (وَ) إنَّمَا (يُزَكِّي عَنْهَا الْوَلَدُ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ (إنْ أَوْصَى بِهَا) أَبُوهُ وَأَمَّا إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا فَلَا يُسْقِطُهَا الْأَبُ وَلَا يُزَكِّيهَا الْوَلَدُ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، وَلَوْ كَانَ الْأَبُ قَدْ دَانَ بِهَا، أَوْ كَانَ يُقِرُّ بِهَا لِوَلَدِهِ بِلَا إشْهَادٍ، وَإِنْ أَشْهَدَ بِهَا وَبَيَّنَ مِقْدَارَهَا أَوْ أَحَالَهُ عَلَى مَا صَرَفَ عَلَى وَلَدِهِ الْآخَرِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَلَمْ يُشْهِدْهُمْ، فَقِيلَ: هَذِهِ شَهَادَةٌ فَهِيَ إيصَاءٌ، وَقِيلَ: لَا وَتَعْتَبِرُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ (وَلَا تُدْرَكُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا) وَهِيَ عَلَيْهِ تِبَاعَةً.