الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٧بَابٌ
جَازَ لَهُ نَزْعٌ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إنْ احْتَاجَ بِعَدَالَةٍ، ..............
--------------------
بَابٌ
فِي النَّزْعِ
(جَازَ نَزْعٌ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ) طِفْلًا أَوْ طِفْلَةً بَالِغًا أَوْ بَالِغَةً (إنْ احْتَاجَ) لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ أَوْ لِكُلِّ حَاجَةٍ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا، أَوْ نَفَقَةِ نِسَائِهِ أَوْ أَطْفَالِهِ الَّذِينَ بِلَا مَالٍ أَوْ لِقَضَاءِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَوْ لِمَخْلُوقٍ (بِعَدَالَةٍ) عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ فِي النَّزْعِ بِأَنْ يَنْزِعَ مِنْ الذَّكَرِ مِثْلَ مَا يَنْزِعُ مِنْ الْآخَرِ وَمِنْ الْأُنْثَى نِصْفَ مَا يَنْزِعُ مِنْهُ، وَمِنْ الْمُشْرَكِ أَوْ الْخَلِيطِ نِصْفَ مَا يَنْزِعُ مِنْ الذَّكَرِ، إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ، وَنِصْفَ مَا يَنْزِعُ مِنْ الْأُنْثَى إنْ كَانَ أُنْثَيَيْنِ، وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الذَّكَرِ إنْ كَانَ مُشْكِلًا، وَلَا رَدَّ إنْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ الْإِرْثِ الْمُعْتَبَرِ بَعْدُ إلَّا فِي الْمُشْكِلِ وَإِنْ الْتَحَقَ بَعْدُ بِالذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَى فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْأَبُ فِيهِ إلَى الْحَقِّ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْحُكْمِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فِي النَّزْعِ صَحَّ نَزْعُهُ وَأَثِمَ، وَإِنْ تَابَ رَدَّ الزَّائِدَ لِمَنْ نَزَعَهُ مِنْهُ، فَإِنْ احْتَاجَ لِمَا رَدَّ نَزَعَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ بِالْعَدْلِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ