الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢١فَنَزَعَ الْأَبُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ لَمْ يَجُزْ نَزْعُهُ، وَلَوْ رَجَعَ لِلْوَلَدِ حَتَّى يُجَدِّدَ بَعْدَهُ، وَجُوِّزَ بِدُونِهِ إنْ رَجَعَ، وَكَذَا الْمُعَلَّقُ لِلْوَلَدِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لَا يَصِحُّ نَزْعُهُ حَتَّى يَدْخُلَ مِلْكَ وَلَدِهِ ................
------------------
مُعَلَّقَةٍ كَذَلِكَ (فَنَزَعَ الْأَبُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ) مَا عُلِّقَ إلَيْهِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الْفِعْلُ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ (لَمْ يَجُزْ نَزْعُهُ، وَلَوْ رَجَعَ لِلْوَلَدِ حَتَّى يُجَدِّدَ) النَّزْعَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ الْأَوَّلَ وَاقِعٌ حِينَ تَعَلَّقَ حَقُّ غَيْرِ وَلَدِهِ فِي الْمَالِ فَلَمْ يَتَمَحَّضَ الْمَالَ لِوَلَدِهِ حِينَئِذٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
(وَجُوِّزَ) النَّزْعُ الْأَوَّلُ (بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ تَجْدِيدِهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ (إنْ رَجَعَ) وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَالَ حِينَ النَّزْعِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ حَقُّ تَعَلُّقٍ لِغَيْرِهِ وَتَقَوَّى ذَلِكَ بِزَوَالِ التَّعَلُّقِ، وَظُهُورِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ كَوْنِ التَّعَلُّقِ لَا يَتِّمْ بَلْ يَزُولُ.
(وَكَذَا الْمُعَلَّقُ لِلْوَلَدِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ) كَبَيْعٍ مُعَلَّقٍ لِقَبُولِهِ أَوْ هِبَةٍ كَذَلِكَ، وَمَا يُعَلَّقُ إلَى قَبُولِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ مَشُورَتِهِ أَوْ إلَى وُقُوعِ كَذَا لِوَقْتِ كَذَا، أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ لِوَقْتِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (لَا يَصِحُّ نَزْعُهُ حَتَّى يَدْخُلَ مِلْكَ وَلَدِهِ) فَإِذَا نَزَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِلْكَهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ، بَلْ يُجَدِّدُهُ إنْ رَجَعَ، وَقِيلَ: إنْ رَجَعَ إلَيْهِ صَحَّ النَّزْعُ الْأَوَّلُ بِلَا تَجْدِيدٍ، وَوَجْهُ الْقَوْلَيْنِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَوْلَيْنِ قَبْلَهُمَا إلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ رُجْحَانًا زَائِدًا عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النَّزْعُ إلَّا بِتَجْدِيدٍ بَعْدَ دُخُولِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ النَّزْعِ الْأَوَّلِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ غَيْرِ وَلَدِهِ حَتَّى يَقْبَلَهُ الْوَلَدُ، وَيَصِحُّ لَهُ وَلِذَلِكَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ