الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٢وَجَازَ نَزْعُهُ لِمَالِهِ، وَإِنْ بِيَدِ غَيْرِهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَدَيْنٍ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ، وَغَصْبٍ وَقِرَاضٍ وَنَحْوِهِمَا. وَإِنْ اشْتَرَى الْوَلَدُ مَا لِلْغَيْرِ شُفْعَتُهُ فَنَزَعَهُ مِنْهُ أَبُوهُ، جَازَ لَهُ إنْ سَلَّمَهَا لَهُ الشَّفِيعُ ....................
------------------------
بِالتَّصْرِيحِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّشْبِيهِ الشَّامِلِ لِلْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ غَيْرُهُ.
(وَجَازَ نَزْعُهُ لِمَالِهِ) أَيْ مَالِ وَلَدِهِ (وَإِنْ) كَانَ (بِيَدِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ وَلَدِهِ حِينَ النَّزْعِ (بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا) كَأَمَانَاتٍ وَاكْتِرَاءٍ (وَدَيْنٍ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ) بِأَنْ يَنْزِعَهُ وَلَا يَقْبِضُهُ إلَّا إذَا حَلَّ (وَغَصْبٍ وَقِرَاضٍ وَنَحْوِهِمَا) كَسَرِقَةٍ وَدِيَةِ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ وَأَرْشٍ وَفَسَادٍ فِي الْمَالِ، وَمُتْعَتِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى، فُرِضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُفْرَضْ، وَكَذَا مُتْعَةُ أَمَةِ ابْنِهِ أَوْ مُتْعَتِهِ إنْ دَخَلَتْ مِلْكَ ابْنِهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِذَا نَزَعَ الْأَبُ الدِّيَةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ الْأَرْشَ أَوْ بَعْضَهُ، فُرِضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُفْرَضْ، قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ بَطَلَ الْقِصَاصُ عَنْ الْوَلَدِ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلْأَبِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَزَعَهُ كَانَ مِلْكًا لَهُ فَلَا يَجِدُ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْهُ.
(وَإِنْ اشْتَرَى الْوَلَدُ مَا لِلْغَيْرِ شُفْعَتُهُ فَنَزَعَهُ مِنْهُ أَبُوهُ جَازَ لَهُ) وَإِنْ قَبِلَ أَنْ يُسَلِّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، أَيْ، يَتْرُكُهَا (إنْ سَلَّمَهَا) أَيْ تَرَكَهَا (لَهُ) أَيْ لِلْوَلَدِ أَوْ الْأَبِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى (الشَّفِيعُ)؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ دَخَلَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ حَتَّى تَفْسَخَهُ الشُّفْعَةُ إلَى الشَّفِيعِ، وَإِنْ شَفَعَ أَعْطَى الثَّمَنَ لِلْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي بَاشَرَ الشِّرَاءَ