الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٣وَنَزْعُهَا مِنْ وَلَدِهِ عَلَى غَيْرِهِ. وَإِنْ اشْتَرَى مَعِيبًا فَنَزَعَهُ مِنْهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ لَمْ يَجِدْ رَدَّهُ بِهِ هُوَ وَلَا أَبُوهُ إنْ بَانَ لَهُ بَعْدُ، وَلَا يَصِحُّ نَزْعُهُ ........................
----------------------------
(وَ) جَازَ لِلْأَبِ (نَزْعُهَا مِنْ وَلَدِهِ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ الشُّفْعَةَ الَّتِي لِوَلَدِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَشْفَعَ الْأَبُ الْمَبِيعَ فَيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ فَيُعْطِيَ الثَّمَنَ مِنْ عِنْدِهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الِاحْتِيَاجِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْرَكَ عَلَى الِابْنِ أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَنَ أَوْ نَزَعَهُ مِنْهُ أَيْضًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ لِابْنِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَكَانَ لَهُ نَزْعُهُ كَمَا لَهُ نَزْعُ الْمَالِ، وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَهَبَهَا بِالثَّوَابِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَبِيعَهَا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَصْلٌ هُنَاكَ يَشْفَعُ بِهِ، بَلْ الْأَصْلُ لِابْنِهِ يَشْفَعُ بِهِ مَا بِيعَ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِذَلِكَ كَأَصْلِهِ.
(وَإِنْ اشْتَرَى مَعِيبًا فَنَزَعَهُ مِنْهُ) الْأَبُ وَصَلَ يَدَ ابْنِهِ أَوْ لَمْ يَصِلْهُ وَقَدْ صَحَّ الْبَيْعُ (قَبْلَ عِلْمِهِ) أَيْ عِلْمِ الْوَلَدِ (بِعَيْبِهِ لَمْ يَجِدْ رَدَّهُ بِهِ هُوَ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَلَيْسَ مِلْكًا لَهُ (وَلَا أَبُوهُ إنْ بَانَ) الْعَيْبُ (لَهُ) أَيْ لِلْوَلَدِ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى (بَعْدُ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ بَلْ بِالنَّزْعِ إلَّا عِنْدَ مَنْ قَالَ: بَيْعُ الْمَعِيبِ فَسْخٌ، فَإِنَّ الرَّدَّ وَاجِبٌ، وَمَنْ قَالَ: صَحِيحٌ وَلِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ أَدْرَكَ الِابْنُ الْأَرْشَ عِنْدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ الْخُرُوجِ مَا لَمْ يَتْرُكْ الْأَرْشَ وَلَا يُدْرِكُهُ الْأَبُ، وَلَكِنْ إنْ أَرَادَ نَزَعَهُ مِنْ مِلْكِ وَلَدِهِ، وَلَوْ قَبْلَ دُخُولِ يَدِ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَلَدُ بِهِ بَعْدُ أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ إلَّا إنْ تَرَكَهُ الْوَلَدُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَهُ أَبُوهُ وَلِلْأَبِ أَيْضًا أَنْ يَهَبَهُ هِبَةَ ثَوَابٍ لِلْبَائِعِ
(وَلَا يَصِحُّ نَزْعُهُ) أَيْ نَزْعُ الْأَبِ أَيْ نَزْعُهُ لِلْمَبِيعِ الْمَعِيبِ أَوْ نَزْعُ الْمَبِيعِ