الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٢كَعَكْسِهِ، وَلَا الْجَدِّ مِنْ مَالِ بَنِي بَنِيهِ وَلَا انْتِفَاعِهِ بِهِ، وَجُوِّزَ لَهُ كَالْأُمِّ أَكْلٌ فِي الْبَطْنِ فَقَطْ إنْ احْتَاجَتْ. وَلَا يَجُوزُ لِمَجْنُونٍ نَزْعٌ وَلَا تَوْكِيلٌ أَوْ ...............
----------------------
يَصِحُّ نَزْعُهُ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ أَجَازَ لِلْأَبِ نَزْعَ مَا مَلَكَ (كَعَكْسِهِ)؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَالُهُ لِسَيِّدِهِ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْ وَلَدِهِ الْحُرِّ فَلَيْسَ نَازِعًا لِنَفْسِهِ بَلْ نَزَعَ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إذًا مَلَكَ شَيْئًا تَمَلَّكَهُ سَيِّدُهُ؛ وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلنَّزْعِ، نَعَمْ؛ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ وَاجِبٍ لِلْمَخْلُوقِ أَوْ الْخَالِقِ فَيَنْزِعُ مِنْ وَلَدِهِ الْحُرِّ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ الْعَبْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ فَيَقْضِي الْوَاجِبَ.
(وَلَا الْجَدِّ مِنْ مَالِ بَنِي بَنِيهِ) أَوْ بَنَاتِ بَنِيهِ (وَلَا انْتِفَاعِهِ بِهِ) وَلَوْ أَطْفَالًا مَاتَتْ آبَاؤُهُمْ (وَجُوِّزَ لَهُ) وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ (كَالْأُمِّ أَكْلٌ) وَشُرْبٌ (فِي الْبَطْنِ فَقَطْ إنْ احْتَاجَتْ) وَلَا تَنْزِعُ، وَمَنْ أَجَازَ لَهَا النَّزْعَ، أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعَدَالَةَ فِي الْعَطَاءِ كَالنَّزْعِ، وَلَا قَائِلَ بِأَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يَنْزِعَانِ، وَأَمَّا الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَمَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْعَدَالَةَ فِي الْأَقْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَحِلِّهَا أَجَازَ لَهُ النَّزْعَ، وَلَا يَجُوزُ فِعْلُ الْأُمِّ فِي مَالِ وَلَدِهَا.
وَفِي " الْأَثَرِ " ": وَالْجَدُّ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ بِالْحَاجَةِ مَا خَلَا طَعَامًا يَأْكُلُهُ فِي بَطْنِهِ إذَا اشْتَهَاهُ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا إنْ اشْتَهَتْهُ، وَأَمَّا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا بِالْحَاجَةِ لِتَبِيعَهُ فَلَا، وَلَوْ أَنَّهَا مُحْتَاجَةٌ، وَأَمَّا الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ، أَوْ أُمُّ الْأُمِّ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ؛ أَيَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يَأْكُلْنَ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِنَّ مَا اشْتَهَيْنَ؟.
(وَلَا يَجُوزُ لِمَجْنُونٍ) حَالَ جُنُونِهِ (نَزْعٌ) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، فَإِنْ نَزَعَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْوَلَدِ وَإِذَا صَحَا فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَ (وَلَا) يَجُوزُ (تَوْكِيلٌ أَوْ