الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥١أَوْ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ، وَجَازَ نَزْعُ نَصِيبِ وَلَدِهِ مِنْ مُشْتَرَكٍ كَذَلِكَ.
-----------------
أَوْ مَأْمُورٍ، وَلَوْ كَانَ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي لَا يُدْرَكُ عَلَى الْعَشِيرَةِ اسْتِخْلَافُ مَنْ يَقْسِمُ، وَلَا عَلَى الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ (أَوْ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّزْعُ لِإِمْكَانِ أَنْ يُدَايِنَ إلَى سَهْمِهِ وَأَنْ يَبِيعَ سَهْمَهُ فِيهِ شَائِعًا.
(وَجَازَ نَزْعُ نَصِيبِ وَلَدِهِ مِنْ) مَالٍ (مُشْتَرَكٍ) اشْتَرَكَهُ الْوَلَدُ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ مَعَ أَبِيهِ وَلَمْ يَكْفِ الْأَبَ سَهْمُهُ فِيهِ، وَهَكَذَا كُلَّمَا مَلَكَ الْأَبُ مَا لَيْسَ يَكْفِيهِ فَلَهُ النَّزْعُ (كَذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ غَابَ شَرِيكُهُ أَوْ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٨٬٣٢٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.