الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢بَابٌ
قَدْ عَرَفْتَ مِمَّا مَرَّ نَفَقَةَ النِّسَاءِ وَكِسْوَتَهُنَّ وَسُكْنَاهُنَّ ...............
--------------------
بَابٌ
فِي نَفَقَةِ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ
(قَدْ عَرَفْتَ مِمَّا مَرَّ) فِي النِّكَاحِ (نَفَقَةَ النِّسَاءِ) عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ (وَكِسْوَتَهُنَّ وَسُكْنَاهُنَّ)؛ إذْ قَالَ: بَابٌ: لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَسُكْنَاهَا وَكِسْوَتُهَا بِكَجِلْبَاب، وَمِقْنَعَةٌ وَوِقَايَةٍ وَخُفٍّ بِمَعْرُوفٍ مِمَّا قُدِّرَ لَهُ إنْ جَلَبَهَا أَوْ طَلَبَتْ، وَقَالَ: إنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَالْوَلِيِّ مِنْ غَالِبِ طَعَامِ الْبَلَدِ بِنَظَرِ الْعُدُولِ، وَإِنْ طَلَبَتْ حَبًّا لَا طَحِينًا أَوْ دَقِيقًا أَوْ تَمْرًا فَلَهَا ذَلِكَ، فَإِنْ أَعْطَاهَا خُبْزًا وَزَعَمَتْهُ رَدِيئًا أَرَاهُ أَمِينًا، فَإِنْ قَالَ: غَيْرُ جَيِّدٍ أَبْدَلَ آخَرَ، وَإِنْ قَبَضَتْ نَفَقَةً كَشَهْرٍ نَحْوَ شَعِيرٍ فَاسْتَبْدَلَتْهُ بِتَمْرٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ لَهَا إنْ لَمْ تُقَدَّرْ عَلَيْهِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤْنِسَهَا وَيُسْكِنَهَا بَيْتًا غَيْرَ مُظْلِمٍ وَلَا مُوحِشٍ، وَلَا لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهَا كَصَانِعٍ يُجْتَمَعُ عِنْدَهُ، أَوْ مَعْصَرَةٍ، أَوْ قُرْبَ سُوقٍ أَوْ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ مُسْتَتِرٍ، وَلَزِمَهُ إنَاءٌ تَغْسِلُ بِهِ وَمَغْسَلُهَا وَإِنْ لِثِيَابِهَا وَفِرَاشِهَا وَمِصْبَاحِهَا، وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ الْبَابِ: