الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٥إلَّا إنْ طَلَبَ وَأَتَى بِالصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ. وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا لَزِمَتْ وَلَوْ بَالِغَةً أَوْ لَمْ تُجْلَبْ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَإِنْ لِثَيِّبٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ..............
-----------------
عَلَيْهَا أَوْ بِالضَّرْبِ وَإِرَادَةِ الْقَتْلِ وَالتَّخْوِيفِ بِهَا، وَبِجَعْلِ الرَّقِيبِ عَلَيْهَا إنْ خَرَجَتْ قُتِلَتْ أَوْ ضُرِبَتْ، وَحَقُّ الزَّوْجِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ الْأَبِ، وَإِذَا مَنَعَهَا أَبُوهَا أَوْ غَيْرُهُ أَوْ غَاصِبٌ وَلَمْ تَطْلُبْ النَّفَقَةَ فَلَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا مَعَ أَنَّهَا مُنِعَتْ (إلَّا إنْ طَلَبَ) الزَّوْجُ الْجَلْبَ (وَأَتَى بِالصَّدَاقِ فَامْتَنَعَتْ) وَلَمْ تَعْتَلَّ بِشَرْطٍ بَقِيَ لَهَا فَحِينَئِذٍ لَا حَقَّ لَهَا.
(وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا) أَوْ جُنَّ أَوْ كَانَ غَائِبًا بِحَيْثُ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ تَزْوِيجُهَا أَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّزْوِيجِ كَالْخَرَسِ إنْ كَانَ يَفْهَمُ وَيُفْهَمُ (فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا) أَوْ غَيْرُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا أَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ (لَزِمَتْ) نَفَقَتُهَا وَغَيْرُهَا مِنْ الْحُقُوقِ (وَلَوْ بَالِغَةً أَوْ لَمْ تُجْلَبْ) أَوْ لَمْ تَطْلُبْ الْجَلْبَ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا (مِنْ حِينِ الْعَقْدِ)، وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ لِثَيِّبٍ) مُسْتَأْنَفٌ تَقْدِيرُهُ: وَلَزِمَتْ النَّفَقَةُ وَالْحُقُوقُ لِلزَّوْجَةِ وَإِنْ لِثَيِّبٍ، (أَوْ مُشْرِكَةٍ) لَكِنَّ الثَّيِّبَ تَلْزَمُ حُقُوقُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَلَوْ بِلَا جَلْبٍ، وَلَا طَلَبِ جَلْبٍ مِنْ زَوْجِهَا مُشْرِكَةً أَوْ مُوَحِّدَةً، وَالْمُشْرِكَةُ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَحُكْمُ الْبِكْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ إنْ وَصْلِيَّةً مُتَعَلِّقَةً بِقَوْلِهِ: لَزِمَتْ، وَهَذَا مُتَبَادَرٌ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ لِلْبِكْرِ فَلَا تَشْمَلُ الثَّيِّبَ فَضْلًا عَنْ أَنْ تُغَيَّا بِالثَّيِّبِ إلَّا بِطَرِيقٍ يُشْبِهُ الِاسْتِخْدَامَ، وَهُوَ رَدُّ الضَّمَائِرِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا إلَخْ، لِمُطْلَقِ الْأُنْثَى، كَأَنَّهُ قَالَ: تَلْزَمُ حُقُوقُ الزَّوْجَةِ إنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبِيهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا مُوَحِّدَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَأَمَّا الْمُشْرِكَةُ الْبِكْرُ الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا فَدَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: وَلَزِمَتْ لِبِكْرٍ.