الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٩وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ النَّفَقَةِ لِصَغِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، وَتُغَرَّمُ مَنْ كَشَفَتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ أَوْ بِحَامِلٍ أَوْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا بِعِلْمٍ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ حَامِلٌ بَائِنَةٌ أَوْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ ..............
--------------------
لِلْمَفْتُولِ إنْ افْتَرَقَا، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ) (النَّفَقَةِ) وَالْكُسْوَةِ وَالسُّكْنَى كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ آخِرَ الْبَابِ (لِصَغِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا) لِصِغَرِهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ لَا حَقَّ لَهَا (وَتُغَرَّمُ مَنْ) أَنْفَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ نَائِبُهُ وَ (كَشَفَتْ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ أَوْ بِ) بَائِنٍ (حَامِلٍ أَوْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) جُمْلَةُ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ: لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ، لَا عَلَى خَبَرِ لَيْسَ، فَلَا يَتَسَلَّطُ النَّفْيُ عَلَيْهَا، وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مُبْدَلٍ مِنْ الْمُسْتَكِنِّ فِي كَشَفَتْ بَدَلِ اشْتِمَالٍ أَيْ وَتُغَرَّمُ مَنْ كُشِفَتْ عَدَمُ زَوْجِيَّتِهَا أَوْ حَمْلِهَا أَوْ تَحَقُّقُ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِرَفْعِ تَحَقُّقِ عَطْفًا عَلَى عَدَمِ، أَوْ تُقَدَّرُ الْبَاءُ أَيْ كَشَفَتْ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ (لَا بِعِلْمٍ) بِالتَّنْوِينِ أَيْ لَا بِعِلْمِ زَوْجِهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ، أَوْ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَامِلًا أَوْ بِأَنَّهَا قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (مَا) مَفْعُولُ لِتُغَرَّمَ، أَيْ، وَتَغْرَمُ لِزَوْجِهَا أَوْ نَائِبِهِ مَا (أَنْفَقَ) أَيْ مَا صَرَفَ (عَلَيْهَا) مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَتَمْتِيعٍ بِلِبَاسٍ أَوْ مَسْكَنٍ (عَلَى أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ حَامِلٌ بَائِنَةٌ أَوْ فِي عِدَّةِ) طَلَاقٍ (رَجْعِيٍّ) فَإِذَا الْأَمْرُ غَيْرُ ذَلِكَ فَتَضْمَنُ لَهُ مَا أَعْطَاهَا بَعْدَ تَمَامِ الْعِدَّةِ إذَا كَتَمَتْ انْقِضَاءَهَا فَصَارَ يُنْفِقُهَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَيَصْرِفُ عَلَيْهَا.
وَضَمِنَ اللِّبَاسَ إنْ فَسَدَ أَوْ تَلِفَ وَقَدْ لَبِسَتْهُ بَعْدَ الِانْقِضَاءِ أَوْ مَسَكَتْهُ بَعْدَهُ عَلَى أَنْ تَلْبَسَهُ، وَتَضْمَنَ كِرَاءَ لُبْسِهِ بَعْدَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ سَكَنَتْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهَا كِرَاءُ سُكْنَاهَا بَعْدَهُ، وَتَضْمَنُ مَا فَسَدَ فِي الْمَسْكَنِ بَعْدَهُ، وَإِنْ أَعْطَاهَا الْمَأْكُولَ