الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٧وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ أَعْطَاهَا ثَرِيدًا غَيْرُهُ. وَيُحْضِرُهَا مَا تَصْنَعُ بِهِ طَعَامَهَا مِمَّا تَحْتَاجُهُ مِنْ أَدَاةٍ وَمَاءٍ، وَمُحْتَاجُهَا فِي شِتَاءٍ وَصَيْفٍ عَلَى قَدْرٍ صَالِحٍ بِكُلِّ وَقْتٍ، وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ وَإِنْ بِعَارِيَّةٍ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إتْيَانِهِ مِنْ مَالِهِ، وَتَأْخُذُهُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَأْتِ ..................
-------------------------
(وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ أَعْطَاهَا ثَرِيدًا) وَهُوَ خُبْزٌ وَمَرَقُ لَحْمٍ أَوْ خُبْزٌ وَلَحْمٌ مَطْبُوخٌ مَخْلُوطٌ بِهِ (غَيْرُهُ) مِنْ إدَامٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ خَيْرَ الطَّعَامِ الثَّرِيدُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَفِيهِ اللَّحْمُ الَّذِي هُوَ سَيِّدُ الطَّعَامِ أَوْ مَرَقُهُ وَهُوَ طَعَامٌ وَإِدَامٌ، وَهَكَذَا كُلُّ طَعَامٍ فِيهِ إدَامُهُ أَوْ كُلُّ مَا هُوَ طَعَامٌ إدَامٌ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا إدَامَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
(وَيُحْضِرُهَا مَا تَصْنَعُ بِهِ طَعَامَهَا مِمَّا تَحْتَاجُهُ مِنْ أَدَاةٍ) كَرَحَى وَقَصْعَةٍ وَطَبَقٍ وَغِرْبَالٍ وَقِدْرٍ أَوْ مَقْلَى وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَمَاءٍ) وَإِنَاءٍ وَحَطَبٍ (وَمُحْتَاجُهَا فِي) وَقْتِ الْبَرْدِ كَ (شِتَاءٍ وَ) وَقْتِ الْحَرِّ كَ (صَيْفٍ عَلَى قَدْرٍ صَالِحٍ بِكُلِّ وَقْتٍ) كَجَعْلِ مَوْضِعِ الطَّبْخِ مَثَلًا فِي الْحَرِّ فِي السَّقْفِ؛ تَخْفِيفًا لِلْحَرِّ؛ وَهُرُوبًا عَنْ الدَّوَابِّ، وَفِي الْبَرْدِ فِي الْأَرْضِ؛ تَخْفِيفًا لِلْبَرْدِ؛ وَهُرُوبًا عَنْ الْأَمْطَارِ وَالرِّيَاحِ، وَذَلِكَ إذَا أَعْطَاهَا مَا لَيْسَ مَعْمُولًا، كَشَعِيرٍ وَكَلِبَاسِ الْحَرِّ وَلِبَاسِ الْبَرْدِ.
(وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ، وَهُوَ مَا تَصْنَعُ بِهِ وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِمَّا لَا يُسْتَهْلَكُ، (وَإِنْ بِعَارِيَّةٍ)، وَكَذَا لِبَاسُهَا وَمَسْكَنُهَا، وَكَذَا فِي الْوَلِيِّ، وَإِنْ أَحْضَرَ لَهَا ذَلِكَ بِالْكِرَاءِ فَإِنَّهُ يُجْزِي بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بِمَالِهِ، (وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إتْيَانِهِ) بِذَلِكَ (مِنْ مَالِهِ) مِلْكًا أَوْ كِرَاءً إلَّا إنْ كَانَ عَارِيَّةً مِنْ مَجْذُومٍ أَوْ أَبْرَصَ أَوْ نَحْوِهِ فَلَهَا أَنْ تَرُدَّهُ فَيَسْتَعِيرَ أَوْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَكْتَرِيَ مِنْ غَيْرِهِمْ (وَتَأْخُذُهُ)، أَيْ تَأْخُذُ الْمَذْكُورَ وَهُوَ مَا تَصْنَعُ بِهِ وَمَا تَحْتَاجُهُ (مِنْهُ)، أَيْ مِنْ الْمَالِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَالُهُ (إنْ لَمْ يَأْتِ