الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧فَصْلٌ
إنْ مَاتَ حَاكِمٌ فَرَضَ لَهَا أَوْ عُزِلَ فَاخْتُلِفَ فِيمَا فُرِضَ لَهَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي مَاضٍ .....................
-------------------
فَصْلٌ
(فَصْلٌ إنْ مَاتَ حَاكِمٌ فَرَضَ لَهَا) نَفَقَتَهَا (أَوْ عُزِلَ) لِضَعْفٍ فِي عِلْمِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ لِحَدَثٍ كَشِرْكٍ وَنِفَاقٍ أَوْ جُنَّ أَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَوَجَدَ ذَلِكَ أَوْ نَسِيَ (فَاخْتُلِفَ) الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ (فِيمَا فُرِضَ لَهَا قُبِلَ قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ فَرَضَ كَذَا، وَأَنَّهَا قَبَضَتْهُ (فِي مَاضٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيَانٌ، وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ، وَلَا يُعْمَلُ بِمَا وُجِدَ فِي دَفْتَرِهِ الَّذِي يُقَيِّدُ فِيهِ حُكْمَهُ إنْ عُزِلَ لِحَدَثٍ، وَأَمَّا الْبَيَانُ فَيُعْمَلُ بِهِ وَلَوْ عُزِلَ لِعِلَّةٍ عِنْدِي، وَكَذَا يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُعْزَلْ لِحَدَثٍ، وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الزَّوْجِ فِي مَاضٍ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِ عَلَى مَا مَضَى أَعْطَى عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: تُدْرِكُ مَا فَاتَ إذَا كَانَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ بِنَفْسِهَا فَأَنْفَقَتْ أَكْثَرَ رَدَّتْ الزَّائِدَ، وَإِنْ