الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٣وَكَذَا إنْ أَخَذَتْ لَهُ دَيْنًا، فَإِنْ جَاءَ وَادَّعَى أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا مَا يُمَوِّنُهَا أَوْ أَرْسَلَهُ لَهَا فَمُدَّعٍ إنْ كَذَّبَتْهُ، وَلَا بَيَانَ لَهُ. وَإِنْ بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ لِنَفَقَتِهَا فَقَدِمَ فَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا وَلَمْ تَدَّعِ تَلَفًا جَازَ فِعْلُ الْحَاكِمِ ....................
-------------------------
(وَكَذَا إنْ أَخَذَتْ لَهُ)، أَيْ لِزَوْجِهَا (دَيْنًا) لِتُنْفِقَ مِنْهُ، أَوْ اللَّامُ بِمَعْنَى " عَلَى "، فَإِنْ أَخَذَتْهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ أَدْرَكَتْهُ عَلَى الزَّوْجِ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا مُعْطِي الدَّيْنَ فَلَا يُدْرِكُهُ إلَّا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا الْآخِذَةُ، وَقِيلَ: يُدْرِكُهُ أَيْضًا عَلَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَوْ نَحْوَهُ قَدْ أَمَرَهَا بِالْأَخْذِ عَلَى الزَّوْجِ، فَكَأَنَّهُ أَعْنِي الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي أَخَذَ، (فَإِنْ) أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى أَنْ تُدْرِكَ، أَوْ أَخَذَتْ الدَّيْنَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ، وَ (جَاءَ) زَوْجُهَا (وَادَّعَى أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا مَا يُمَوِّنُهَا أَوْ أَرْسَلَهُ لَهَا) بَعْدَمَا سَافَرَ (فَ) هُوَ (مُدَّعٍ) تَحْلِفُ مَا تَرَكَ لَهَا وَلَا وَصَلَهَا مِنْهُ شَيْءٌ (إنْ كَذَّبَتْهُ وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَا بَيَانَ لَهُ) فَتُدْرِكُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ، أَوْ مَا أَنْفَقَتْ، وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا فَتُؤْمَرَ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا عَلَى أَنْ تُدْرِكَ، ثُمَّ تَرْفَعَ أَمْرَهَا لِتَأْخُذَ الدَّيْنَ عَلَيْهِ، فَرَغَ مَالُهَا أَوْ لَمْ يَفْرُغْ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَرْفَعَ الْأَمْرَ فَتَأْخُذَ الدَّيْنَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَلَوْ كَانَ لَهَا مَالٌ، وَيَجُوزُ أَنْ تَرْفَعَ الْأَمْرَ فَتَأْخُذَ الدَّيْنَ ثُمَّ تَرْفَعَهُ فَتُنْفِقَ مِنْ مَالِهَا عَلَى أَنْ تُدْرِكَ، فَفِي كُلِّ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ صُوَرِ التَّعَدُّدِ تُدْرِكُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ أَدْرَكَتْ فِي التَّرِكَةِ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ بَعْدُ فَقِيلَ: تُدْرِكُ عَنْ الْخَلِيفَةِ مَا سَبَقَ مِنْ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
(وَإِنْ بَاعَ الْحَاكِمُ) أَوْ نَحْوُهُ أَوْ أَمَرَ بِالْبَيْعِ أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ اسْتِخْلَافِهِ (مِنْ مَالِهِ لِنَفَقَتِهَا فَقَدِمَ فَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا) أَوْ أَرْسَلَ لَهَا أَوْ أَقَرَّتْ بَعْدَ الْبَيْعِ (وَلَمْ تَدَّعِ تَلَفًا) (جَازَ فِعْلُ الْحَاكِمِ) أَوْ نَحْوُهُ أَوْ أَمْرُهُ أَوْ تَوْكِيلُهُ أَوْ اسْتِخْلَافُهُ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ