الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٧وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ امْرَأَةً فَاخْتَصَمَا أَنْفَقَهَا كُلٌّ نَفَقَةً حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيَانِ مُبْطِلٍ لِخَصْمِهِ فَيَأْخُذُهُمَا الْحَاكِمُ، كَمَا مَرَّ، ...............
------------------------
وَلِيٍّ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ا هـ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا: كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ هُوَ أَنَا لَا هَذَا وَهَذَا يُنَاسِبُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ الزَّوْجَةِ الْمُلْتَبِسَةِ أَوْ يَقُولُ: أَنْتَ أَوْ هَذَا وَلِيِّي فَلَا يُحْكَمُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ إحْدَاهُمَا أَوْ إحْدَاهُنَّ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا، وَكَذَا فِي الْأَوْلِيَاءِ.
(وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ) أَوْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا (امْرَأَةً) كُلٌّ يَدَّعِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ (فَاخْتَصَمَا) أَوْ اخْتَصَمُوا وَلَمْ تُكَذِّبْهُمْ وَلَمْ تُصَدِّقْهُمْ (أَنْفَقَهَا كُلٌّ) مِنْهُمْ (نَفَقَةً) وَاحِدَةً بَيْنَهُمْ يُنْفِقُهَا الِاثْنَانِ أَنْصَافًا، وَالثَّلَاثَةُ أَثْلَاثًا وَهَكَذَا، وَكَذَا الْكُسْوَةُ وَالسُّكْنَى (حَتَّى يَأْتِيَ) كُلٌّ (بِبَيَانِ مُبْطِلٍ لِ) بَيَانِ (خَصْمِهِ) بِأَنْ تَقَاوَمَتْ بَيِّنَاتُهُمْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ تَقْدِيمُ عَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ اتَّحَدَ وَقْتُهُ (فَيَأْخُذُهُمَا) أَوْ يَأْخُذُهُمْ (الْحَاكِمُ) أَوْ نَحْوُهُ (كَمَا مَرَّ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: إنْ أَرَادَ زَوْجٌ إثْبَاتَ نِكَاحٍ إلَخْ؛ إذْ قَالَ: وَإِنْ ادَّعَتْ زَوْجًا فَأَنْكَرَ كُلِّفَتْ بَيَانًا وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ مَئُونَةٌ فِي الْأَجَلِ إنْ أَجَّلَ لِإِثْبَاتِهَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ حَلَفَ، وَلَزِمَ إنْفَاقُ جَاحِدَةٍ عَلَى مُدَّعِيَهَا فِي الْأَجَلِ، فَإِنْ طَلَبَتْ إلَيْهِ حَمِيلًا أَوْ يَمِينًا بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يَأْتِ إلَيْهِ فَلَهَا ذَلِكَ، وَحَلَفَتْ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ، وَإِنْ جَحَدَتْ وَلَا بَيَانَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ فَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا وَصَدَّقَتْ دَعْوَاهُ فَقِيلَ: تَرِثُهُ، وَقِيلَ: لَا، وَكَذَا مُنْكِرٌ لِمُدَّعِيَةِ أَنَّهُ زَوْجُهَا إنْ مَاتَتْ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا فَأَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ، ثُمَّ مَاتَ فَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا كَذَلِكَ عَلَى الْخُلْفِ، إلَى أَنْ قَالَ: وَإِنْ اُخْتُصِمَ فِي امْرَأَةٍ فَادَّعَاهَا كُلٌّ مِنْهُمَا فَأَكْذَبَتْهُمَا كُلِّفَا بَيَانًا، فَإِنْ أَتَى كُلٌّ بِهِ فَتَارِيخًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ اتَّحَدَ أُجْبِرَا بِطَلَاقِهَا بَائِنًا، وَحَلَفَتْ لَهُمَا إنْ لَمْ يُبَيِّنَا، فَإِنْ صَحَّ الْبَيَانُ لِأَحَدِهِمَا فَزَوْجَتُهُ