الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٧وَأَدْرَكَتْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ انْخَرَقَتْ أَوْ انْفَتَقَتْ لَا بِهَا لَزِمَهُ إصْلَاحُهَا، وَلَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ ثَوْبًا سِوَاهَا لِصَلَاتِهَا وَلَا لِعُرْسٍ وَلَا حُلِيًّا، وَتُدْرِكُ دِثَارًا ..........
------------------------
(وَأَدْرَكَتْهَا)، أَيْ مُطْلَقَ الْكُسْوَةِ (عَلَيْهِ) إذَا بَاعَتْ الْأُولَى أَوْ أَتْلَفَتْهَا، وَغَرِمَتْ قِيمَتَهَا مَثَلًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّنَةُ الْأُولَى أَوْ غَيْرُهَا، وَإِنْ تَمَّتْ السَّنَةُ الْأُولَى أَوْ أَكْثَرُ وَقَدْ ادَّخَرَتْهَا فَلَهَا أَنْ تَرُدَّهَا إلَيْهِ وَيُعْطِيَهَا أُخْرَى.
وَإِنْ رَدَّهَا وَكَانَتْ بِقَدْرِ مَا يُجْزِي لَزِمَهَا قَبُولُهَا، وَلَهَا أَنْ تَمْسِكَهَا وَالْخِيَارُ لَهَا فَتَحْبِسَهَا لِلسَّنَةِ الْأُخْرَى، أَمَّا حَبْسُهَا لِلسَّنَةِ الْأُخْرَى؛ فَلِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتْهَا، وَأَمَّا رَدُّهَا إلَيْهِ وَإِعْطَاؤُهُ إيَّاهَا أُخْرَى فَإِنَّهُ عَقَدَ هَذِهِ الْكُسْوَةَ لَهَا لِسَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ آخَرَ سَنَةً أُخْرَى، وَلَمَّا تَعَارَضَ الْأَمْرَانِ خُيِّرَتْ؛ لِكَوْنِهَا فِي يَدِهَا.
(فَإِنْ انْخَرَقَتْ) تَمَزَّقَتْ (أَوْ انْفَتَقَتْ) انْفَكَّتْ حَيْثُ تَضَامَّتْ بِخِيَاطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (لَا بِ) فِعْلِ (هَا لَزِمَهُ إصْلَاحُهَا) بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ إعْطَاؤُهَا مِثْلَهَا غَيْرَ مُنْخَرِقٍ وَلَا مُنْفَتِقٍ، وَإِنْ انْخَرَقَتْ بِفِعْلِهَا أَوْ تَمَزَّقَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ إصْلَاحُهَا وَلَا إعْطَاءُ مِثْلِهَا، وَسَوَاءٌ الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا لَهَا الْمَنْفَعَةُ فَقَطْ، هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ عِبَارَةٍ مَنْسُوبَةٍ لِلْكِتَابِ فِي " الدِّيوَانِ " وَذَكَرُوا قَبْلَ هَذَا عَنْ الْكِتَابِ أَنَّهُ إنْ أَعْطَاهَا كِسْوَةَ سَنَةٍ فَتَلِفَتْ بِتَضْيِيعٍ مِنْهَا أَوْ أَفْسَدَتْهَا فَلَا تُدْرِكُ كُسْوَتَهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ا هـ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَحَدِ لَفْظَيْ الْكِتَابِ غَيْرُ الْآخَرِ.
(وَلَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ ثَوْبًا سِوَاهَا)، أَيْ سِوَى الْكُسْوَةِ الَّتِي تَجِبُ لَهَا سَائِرَ الْأَوْقَاتِ (لِصَلَاتِهَا وَلَا لِعُرْسٍ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ حُضُورُ الْعُرْسِ وَلَوْ بِزِينَةٍ عَلَى نِيَّةِ الْفَرَحِ لَا بِقَصْدِ الْفَخْرِ أَوْ الرِّيَاءِ أَوْ التَّزَيُّنِ لِغَيْرِ الزَّوْجِ (وَلَا حُلِيًّا وَتُدْرِكُ دِثَارًا)، أَيْ