الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤وَلَا لِمُظَاهَرٍ مِنْهَا أَوْ مَوْلًى أَوْ مُطَلَّقَةٍ بَعْدَ تَكْفِيرٍ وَمُرَاجَعَةٍ. وَيُعْطِيهَا حِسَابَهَا إنْ جَدَّدَ لَهَا بَعْدَ بَيْنُونَةٍ أَوْ رَجْعَةٍ فِي عِدَّةِ فِدَاءٍ ...............
-----------------------
بِالْبُعْدِ فَلْيَعْدِلْ بِمَا قَدَرَ، وَإِنْ تَبَاطَأَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا فِي أُمُورِهِ فَمَنَعَهُ مَانِعٌ فَلَا عَدَالَةَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا وَجَدَ الْوُصُولَ فَلْيُقِمْ عِنْدَ الْأُخْرَى مِثْلَ مَا قَامَ عِنْدَ الْأُولَى، وَلَا يَنْظُرُ الزَّوْجُ لِمَا فَاتَ مِنْ زِيَادَةٍ لِلْأُولَى قَبْلَ تَزَوُّجِ الثَّانِيَةِ، وَلِمَا نَقَصَ بِنَحْوِ حَيْضٍ أَوْ مَانِعٍ أَوْ تَعَمُّدٍ.
(وَلَا لِمُظَاهَرٍ مِنْهَا أَوْ مَوْلًى) مِنْهَا (أَوْ مُطَلَّقَةٍ) طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهَا لِرَجْعَةٍ، أَوْ لَا يَمْلِكُهَا، وَلَكِنْ تَصِحُّ كَالْفِدَاءِ وَالْبَائِنِ (بَعْدَ تَكْفِيرٍ) مِنْ ظِهَارٍ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ تَكْفِيرُ الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَمَسُّ قَبْلَ التَّكْفِيرِ، وَإِنْ مَسَّ بَعْدَهُ، فَقِيلَ: يُجْزِيهِ، وَقِيلَ: لَا، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْمُرَاجَعَةِ مَا يَشْمَلُ رُجُوعَهُ إلَى الَّتِي آلَى مِنْهَا (وَمُرَاجَعَةٍ) مِنْ طَلَاقٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا قَامَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ الْمُرَاجَعَةِ، وَلَا يَجْعَلُهَا كَحَادِثَةٍ أَيْضًا.
(وَيُعْطِيهَا حِسَابَهَا إنْ جَدَّدَ لَهَا) نِكَاحًا (بَعْدَ بَيْنُونَةٍ) بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ أَوْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ (أَوْ) رَاجَعَهَا (رَجْعَةٍ فِي عِدَّةِ فِدَاءٍ) أَوْ عِدَّةِ تَطْلِيقِهَا بَعْدَ الْجَبْرِ عَلَى الْإِنْفَاقِ أَوْ بَعْدَ تَطْلِيقِهَا بِنَفْسِهَا كَمَا يَجُوزُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الرَّجْعَةُ بِرِضَاهَا، فَفِي كُلِّ ذَلِكَ يُعْطِيهَا حِسَابَهَا أَوَّلًا، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَعْطَاهَا ثَلَاثًا وَلَيْلَتَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَسَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَعْدِلُ كَانَ هَذَا تَزَوُّجًا أَوَّلَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ذَلِكَ بَائِنٌ.
وَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْبِكْرِ مَعَ أَنَّهُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا تُسَمَّى ثَيِّبًا، قُلْتُ: يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَيُجَدِّدَ نِكَاحَهَا أَوْ يُفَادِيهَا كَذَلِكَ قَبْلَ