الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٥وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ رَاجِعَةٍ مِنْ سَفَرٍ وَإِنْ فِي حَاجَتِهِ مِثْلَ مَا أَقَامَ عِنْدَ مُقِيمَةٍ مَعَهَا وَلَا لَهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى لِمُسَافِرَةٍ مَعَهُ إذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا، ........
------------------
الدُّخُولَ، أَوْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَذَلِكَ كَمَا يَجُوزُ لَهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ الْجَبْرِ عَلَى الْإِنْفَاقِ كَذَلِكَ، وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبِكْرِ لَا يَزُولُ عَنْهَا وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ مَا لَمْ تَزُلْ عُذْرَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ فَادَاهَا وَكَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي طَلَّقَهَا بَائِنًا فَإِنَّهُ يُعْطِيهَا لَيَالِيَهَا أَوَّلًا إذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ رَاجَعَهَا فِيهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ، وَلَا يُنَافِي كَلَامُهُ هَذَا مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مَفْرُوضٌ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا مَا فَاتَهَا قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ، وَهَذَا فِي أَنَّهَا تُدْرِكُ أَيَّامَ الْعَرُوسِ إذَا تَزَوَّجَهَا أَوْ رَاجَعَهَا.
وَعَلِمْتَ أَنَّ رَجْعَةَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ بِمَحْذُوفٍ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى مَحْذُوفٍ جَدَّدَ الْمَحْذُوفَ، أَيْ جَدَّدَ لَهَا نِكَاحًا أَوْ رَجْعَةً عَلَى تَضْمِينِ جَدَّدَ مَعْنَى أَحْدَثَ أَوْ أَوْجَدَ فَلَا يَشْكُلُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُ رَجْعَةٍ أُخْرَى.
(وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ رَاجِعَةٍ مِنْ سَفَرٍ) لَمْ تُسَافِرْهُ مَعَهَا (وَإِنْ) سَافَرَتْهُ (فِي حَاجَتِهِ مِثْلَ مَا أَقَامَ عِنْدَ مُقِيمَةٍ مَعَهَا)؛ لِأَنَّهَا إنْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا فَقَدْ اسْتَبْدَلَتْ حَقَّهَا بِحَاجَتِهَا وَسَفَرُهَا تَرْكٌ لِحَقِّهَا، وَإِنْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهِ فَسَفَرُهَا تَرْكٌ لَهُ تَبَرُّعٌ مِنْهَا فِي السَّفَرِ وَالتَّرْكِ إلَّا إنْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ تُدْرِكَ مَا فَاتَهَا، وَإِنْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهِ بِعِوَضٍ فَكَمُسَافِرَةٍ فِي حَاجَتِهَا.
(وَلَا لَهَا) أَيْ لِلْمُقِيمَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ مَعَهُ فَذَلِكَ كَالِاسْتِخْدَامِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقِيمَةِ عَنْهُ الَّتِي لَمْ تُسَافِرْ مَعَهُ؛ إذْ سَافَرَ مَعَ أُخْرَى (مِثْلَ مَا أَعْطَى لِ) زَوْجَةٍ لَهُ (مُسَافِرَةٍ مَعَهُ إذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَلَوْ) سَافَرَ (فِي حَاجَتِهَا)