الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦١وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ كُلٍّ إنْ قَالَتْ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِي لِسَفَرٍ، وَلَوْ أَمِينَةً إنْ لَمْ تُصَدَّقْ ............
---------------------
(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ كُلٍّ) مِنْ نِسَاءٍ (إنْ قَالَتْ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِي لِسَفَرٍ وَلَوْ أَمِينَةً إنْ لَمْ تُصَدَّقْ)، أَيْ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهَا ضَرَّاتُهَا، وَلَا بَيَانَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تَجُرُّ لِنَفْسِهَا نَفْعًا؛ لِأَنَّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ يَوْمِ وَاحِدَةٍ أَوْ لَيْلَتِهَا أَتَمَّ لَهَا بَعْدَ الرُّجُوعِ فَلْيُقْرِعْ بَيْنَهُنَّ إذَا نَسِيَ لِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَرَضٍ وَجُنُونٍ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ بِالْكُبْرَى كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ فِي بَابِ الْعَدْلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
٨٬٤٣٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.