شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٣

وَمَنْ طَلَبَ بَاغِيًا عَلَى مَالِهِ وَجَمَعَ لَهُ وَقَتَلَهُ وَوَجَدَ مَا أَخَذَهُ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ قِتَالِهِ أَوْ بِاخْتِلَاطِهِ غَيْرِهِ أَوْ بِاخْتِلَاطِ أَمْوَالٍ بِيَدِهِ

---------------------

أَوْ الْفَقِيرَ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ يُوصِيَ بِهِ أَوْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِالرِّيبَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَقِيلَ يُزَكِّيهِ إنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ أَوْ عَلِمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ تَمَّ عِنْدَهُ إذَا كَانَ مِمَّا يُزَكَّى، وَإِلَّا فَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ يَتَّجِرُ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ.

(وَمَنْ طَلَبَ بَاغِيًا عَلَى مَالِهِ) أَوْ مَالِ غَيْرِهِ (وَجَمَعَ لَهُ) رِجَالًا يُقَاتِلُهُ بِهِمْ، أَوْ قَاتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ (وَقَتَلَهُ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ (وَوَجَدَ مَا أَخَذَهُ) ذَلِكَ الْبَاغِي (مَالَ غَيْرِهِ) وَكَانَ يَطْلُبُهُ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ وَعَلَى مَالِ نَفْسِهِ قَاتَلَ، أَوْ وَجَدَ مَا أَخَذَهُ الْبَاغِي مَالَ رَجُلٍ آخَرَ مَثَلًا غَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ لَهُ مَالَهُ (أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ قِتَالِهِ) عَلِمَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْغَاصِبُ غَيْرَ مَالِهِ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَالُ رَجُلٍ غَيْرَ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ لَهُ كَمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْبَاغِيَ بِمَالِ غَيْرِهِ وَيُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ (أَوْ) عَلِمَ (بِاخْتِلَاطِهِ) أَيْ بِاخْتِلَاطِ مَالِهِ بِمَالِ (غَيْرِهِ) أَوْ بِاخْتِلَاطِ مَالِ رَجُلٍ بِمَالِ رَجُلٍ مَثَلًا أَوْ بِاخْتِلَاطِ مَالِ الْغَاصِبِ بِمَالِ الطَّالِبِ، أَوْ مَالِ رَجُلٍ يَطْلُبُ لَهُ ذَلِكَ الطَّالِبُ مَالَهُ أَوْ مَالِ رَجُلٍ آخَرَ أَوْ اخْتِلَاطِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ بَاقِي الصُّوَرِ الَّتِي ذُكِرَتْ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالِاخْتِلَاطِ فِي صُورَةٍ فُرِضَتْ حَتَّى أَخَذَهَا مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ قَاتَلَ (أَوْ) عَلِمَ (بِاخْتِلَاطِ أَمْوَالٍ بِيَدِهِ) وَكَذَا مَظِنَّةُ الِاخْتِلَاطِ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا بِيَدِ الْغَاصِبِ مِنْ مَالِهِ نَوْعَيْنِ فَصَاعِدًا كَتَمْرٍ وَغَنَمٍ أَوْ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ كَذَلِكَ، كَتَمْرِهِ وَغَنَمِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ كَتَمْرِ رَجُلٍ