الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٧بَابٌ جَازَ لِمَنْ يُرِيدُ اتِّبَاعِ بَاغٍ وَقَتْلِهِ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ، وَلِلْمُسْتَعَانِ بِهِ إعَانَتُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا
---------------------
بَابٌ فِي الِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْبَاغِي وَجِنَايَةِ الْجَيْشِ (جَازَ لِمُرِيدِ اتِّبَاعِ بَاغٍ وَقَتْلِهِ) وَأَخْذِ مَالِهِ مِنْ الْبَاغِي أَوْ الْأَخْذِ وَحْدَهُ أَوْ الْقَتْلِ وَحْدَهُ (أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ) مِمَّنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُدُودَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ يَتَعَدَّى هَذَا إذَا كَانَ يَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ وَيَنْتَهِي بِنَهْيِهِ، وَفِي الْأَثَرِ ": سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ كَانَ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَحْدَهُ؟ قَالَ: إنْ وَجَدَ وَاحِدًا يَتَعَاوَنُ مَعَهُ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَشْتَرِكْ مَعَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَلَكِنْ يَكُونُ لَهُمْ قَائِدًا فِي ذَلِكَ وَلَا يَكُونُوا لَهُ قِيَادًا (وَ) جَازَ (لِلْمُسْتَعَانِ بِهِ إعَانَتُهُ إنْ كَانَ) هَذَا الْمُسْتَعِينُ (أَمِينًا) صَادِقًا فِي