شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٨

لِتَحْجِيرِ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ وَإِنْ قَصَدَهُ بَاغٍ، وَإِنْ عَلَى مَالِهِ وَقَامَ مُرِيدُ دِفَاعِهِ عَنْهُ وَقِتَالِهِ وَحَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ أَوْ وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، بَلْ يُقَاتِلُهُ وَيَدْفَعُ ظُلْمَهُ، وَلَا إنْ أَكَلَ مَالَهُ وَقَامَ طَالِبُ رَدِّهِ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: لَا تَطْلُبُهُ بَلْ يَطْلُبُهُ وَيَفْعَلُ كَالْمُسْتَعَانِ بِهِ أَوْ قَالَ لَهُ: لَا تَرُدَّ لِي مَالِي، بَلْ يَرُدُّهُ وَلَوْ بِقِتَالٍ،

------------------

الدَّفْعِ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ (لِتَحْجِيرِ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ) فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ فِيهِمَا (وَإِنْ قَصَدَهُ بَاغٍ وَإِنْ عَلَى مَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَاغٍ أَوْ بِقَصْدٍ أَيْ لِأَجْلِ مَالِهِ أَوْ بِتَحْجِيرٍ أَيْ لِتَحْجِيرِهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ (وَقَامَ مُرِيدُ دِفَاعِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَصَدَهُ (عَنْهُ) مُتَعَلِّقٌ بِدِفَاعٍ (وَقِتَالِهِ) عَطْفٌ عَلَى دِفَاعٍ (وَحَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ الدِّفَاعِ

وَالْقِتَالِ (وَمَنَعَهُ) بِالْإِمْسَاكِ لَهُ أَوْ إغْلَاقِ الْبَابِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (مِنْهُ أَوْ وَسَّعَهُ عَلَيْهِ)، أَيْ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ مِنْ الدِّفَاعِ وَالْقِتَالِ وَاسِعًا أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَيْ جَعَلَهُ فِي حِلٍّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَلَا يَمْنَعَهُ ذَلِكَ الْحَجْرُ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ (بَلْ يُقَاتِلُهُ)، أَيْ الْبَاغِيَ.

(وَيَدْفَعُ ظُلْمَهُ) وَيَرُدُّهُ عَنْ الْمَالِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ دِفَاعَ الْبَاغِي حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ بَغْيِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَرْكِ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ (وَلَا) يُنْصَتُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ إنْ حَجَرَ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَطْلُبَهُ (إنْ أَكَلَ) الْبَاغِي (مَالَهُ وَقَامَ طَالِبُ رَدِّهِ) لَهُ (وَقَالَ لَهُ أَيْضًا) صَاحِبُ الْحَقِّ: (لَا تَطْلُبُهُ) فَلَا يَتْرُكُ الطَّلَبَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ (بَلْ يَطْلُبُهُ وَيَفْعَلُ كَالْمُسْتَعَانِ بِهِ) فَيُقَاتِلُ وَيَنْزِعُ وَيَفْعَلُ مَا يَصِلُ بِهِ إلَى الْمَالِ (أَوْ قَالَ لَهُ: لَا تَرُدَّ لِي مَالِي) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: قَصَدَهُ بَاغٍ، أَوْ قَوْلِهِ: أَكَلَ مَالَهُ فَلَا يُنْصَتُ إلَيْهِ (بَلْ يَرُدُّهُ وَلَوْ بِقِتَالٍ) يُقَاتِلُ وَلَوْ قَالَ لَهُ: لَا تُقَاتِلْهُ