الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٩وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْهُ بِرَدِّهِ إلَّا إنْ قَالَ لَهُ: لَا تَتْبَعْهُ فَإِنِّي أَعْطَيْتُهُ لَهُ قَبْلُ أَوْ ذَلِكَ مَالُهُ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِهِ مِلْكَ الْبَاغِي بَعْدَ بَغْيِهِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ عَلَيْهِ، وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ وَيُقَاتِلُهُ إنْ أَبَى مِنْهُ
----------------
(وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْهُ بِرَدِّهِ) أَوْ بَعْدَ رَدِّهِ إلَّا مَا ضَيَّعَهُ أَوْ تَعَمَّدَ إتْلَافَهُ، وَإِنْ صَرَفَ الْمُحْتَسِبُ مَالَهُ فِي الدَّفْعِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَنْ الْمَالِ أَوْ فِي رَدِّ الْمَالِ، وَقَدْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ فَلَا يُدْرِكُهُ عَلَيْهِ، وَكَذَا إنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى مَالِهِ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لَا عَلَى الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَيْسَ كَمَا إذَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إنْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَى مَالِهِ فَلَا يُقَاتِلُ (إلَّا إنْ قَالَ لَهُ) أَيْ لَكِنْ إنْ قَالَ: (لَا تَتْبَعْهُ فَإِنِّي أَعْطَيْتُهُ لَهُ قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ أَوْ أَعْطَيْتُهُ بَعْدَ أَخْذِهِ أَوْ أَعْطَيْتُهُ الْآنَ، (أَوْ ذَلِكَ) الَّذِي أَخَذَهُ (مَالُهُ) لَا مَالِي، فَلَا
يُقَاتِلُهُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ وَلَا يَنْزِعُهُ مِنْهُ، وَإِنْ بَغَى بِإِفْسَادِ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَقَالَ ذَلِكَ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ إنَّ الْمَالَ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَالُهُ أَوْ أَعْطَيْتُهُ قَبْلُ فَلَا يَرُدُّهُ أَحَدٌ وَلَا يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يَتْبَعُهُ مِنْ حَيْثُ بَغْيِهِ بِإِفْسَادِ مَا أَفْسَدَ فَيُقَاتِلُهُ إنْ لَمْ يُنْصِفْ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنْ يُصَدِّقُهُ غَيْرُ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ.
(وَإِنْ أَخْبَرَهُ) مَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ يُصَدَّقُ (بِمَا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِهِ مِلْكَ الْبَاغِي بَعْدَ بَغْيِهِ) مِثْلُ أَنْ يَبْغِيَ بِسَلْبِهِ ثُمَّ يَتْرُكَ لَهُ عِوَضًا عَمَّا لَهُ عَلَى الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ (فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْبَغْيِ لَا عَلَى الْمَالِ (وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ) كَالْأَدَبِ وَمَا فَوْقَهُ كَتَعْزِيرٍ وَنَكَالٍ (وَيُقَاتِلُهُ إنْ أَبَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحَقِّ