الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٣وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَالُهُ يَدَهُ وَتَرَكَهُ فِي مَوْضِعِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ لِلْبَاغِي أُجْرَةُ وِعَائِهِ، وَكَذَا مَا عَلَى دَوَابِّهِ
----------------------------
(وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَالُهُ)، أَيْ مَالُ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ (يَدَهُ)، أَيْ يَدَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ، أَيْ لَمْ يَدْخُلْ يَدَهُ مُجَرَّدًا عَنْ مَالِ الْبَاغِي، بَلْ دَخَلَ يَدَهُ وَهُوَ فِي وِعَاءِ الْبَاغِي (وَتَرَكَهُ فِي مَوْضِعِهِ) لَمْ يَمْضِ بِهِ وَهُوَ مَالُ الْبَاغِي، بَلْ تَرَكَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَهُوَ فِي مَالِ الْبَاغِي، وَيَجُوزُ عَوْدُ " هَاءِ " مَالِهِ لِلْبَاغِي وَمَالُهُ هُوَ الْوِعَاءُ الَّذِي فِيهِ مَالُ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ، وَعَوْدُ " هَاءِ " يَدِهِ لِلْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا مَرَّ بِهِ فِي وِعَاءِ الْبَاغِي، وَمَا إذَا تَرَكَهُمَا وَلَمْ يَنْتَقِلْ بِهِمَا (لَمْ تَلْزَمْهُ لِلْبَاغِي أُجْرَةُ وِعَائِهِ) وَلَوْ طَالَ مُكْثُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبَاغِيَ هُوَ الَّذِي جَعَلَهُ فِي وِعَاءِ نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ
إنْ وَجَدَ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ مَا يَجْعَلُ فِيهِ وَأَمْكَنَهُ الْجَعْلُ وَتَرَكَهُ فِيهِ لِيَنْتَفِعَ بِوِعَاءِ الْغَاصِبِ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حِينِ نَوَى ذَلِكَ.
وَالْمَفْهُومُ أَنَّهُ لَوْ مَضَى بِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحْتُ بِهِ آنِفًا، وَإِنْ حَمَلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِمَوْضِعٍ آخَرَ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَلَمْ يَمْضِ بِهِ لِضِيقِ الْحَالِ أَوْ رَدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ وَلَوْ حَمَلَهُ وَوَضَعَهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَفِي لُزُومِ الْكِرَاءِ الْقَوْلَانِ، وَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ لِمَا قَبْلَ مَحِلِّهِ اتِّفَاقًا حَمَلَهُ بَعْدُ أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ (وَكَذَا مَا عَلَى دَوَابِّهِ) أَوْ سُفُنِهِ أَوْ عَامِلِهِ أَوْ مَالِهِ مُطْلَقًا مِنْ مَالِ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَيَأْمَنُ فَلْيَحْمِلْ وَيَتْرُكْ دَابَّةَ الْبَاغِي الَّتِي وَجَدَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ حَمَلَ عَلَى مَالِهِ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ إنْ تَلِفَ أَوْ مَاتَ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِلَّا يَجِدَ أَوْ وَجَدَ وَضَاقَ الْحَالُ بِالْعَدُوِّ فَلْيَسُقْ مَالَهُ وَهُوَ عَلَى مَالِ الْبَاغِي حَتَّى يَصِلَ مَأْمَنًا يَجِدَ فِيهِ مَا يَحْمِلُ مَالَهُ وَلَوْ بِكِرَاءٍ، أَوْ يَضَعُ فِيهِ مَالَهُ حَتَّى يَجِيءَ بِمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ تَرَكَ هُنَاكَ مَالَ الْبَاغِي، فَإِنْ حَمَلَ بَعْدُ عَلَى مَالِ الْبَاغِي فَالْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ