الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٧٠فَصْلٌ جَازَ اتِّبَاعُ بَاغٍ وَقَتْلُهُ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ يَدِ رَبِّهِ كَضَالَّةٍ وَلُقَطَةٍ أَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ بِكَأَمَانَةٍ إنْ أَخَذَهُ عَلَى غَصْبٍ وَإِلَّا دُعِيَ لِلْحَقِّ إنْ كَانَ عَلَى حِرْزِهِ لِرَبِّهِ أَوْ عَلَى أَخْذِ جُزْءٍ مِنْهُ
-------------------------------
(فَصْلٌ جَازَ اتِّبَاعُ بَاغٍ وَقَتْلُهُ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ) أَوْ إرَادَةِ أَخْذِهِ (وَإِنْ) كَانَ أَخَذَهُ (مِنْ غَيْرِ يَدِ رَبِّهِ) وَلَا مِنْ يَدِ أَحَدٍ (كَضَالَّةٍ وَلُقَطَةٍ) وَدَفِينٍ وَثِمَارٍ مِنْ حَرْثٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَالٍ وَضَعَهُ رَبُّهُ لِيَرْجِعَ إلَيْهِ (أَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ)، أَيْ غَيْرِ رَبِّهِ (بِكَأَمَانَةٍ) مِمَّا لَا ضَمَانَ بِهِ أَوْ بِهِ ضَمَانٌ (إنْ أَخَذَهُ عَلَى غَصْبٍ) مِثْلُ أَنْ يَجِدَ إنْسَانٌ شَيْئًا فَيَلْتَقِطَهُ فَيَأْخُذَهُ بَاغٍ مِنْ يَدِهِ عَلَى غَصْبٍ (وَإِلَّا) يَأْخُذَهُ عَلَى غَصْبٍ بَلْ عَلَى أَنَّهُ لَهُ أَوْ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهُ أَوْ عَلَى الْحِرْزِ لِرَبِّهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ وَيَغْرَمَ، أَوْ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً أَوْ مَا يُعْطَى عَلَى التَّبْشِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ غَصْبًا مُسْتَمِرًّا (دُعِيَ لِلْحَقِّ إنْ كَانَ عَلَى حِرْزِهِ لِرَبِّهِ أَوْ عَلَى أَخْذِ جُزْءٍ مِنْهُ)