شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٢

وَهَذَا فِي مُخَالِفٍ.

وَالْمُوَافِقُ إنْ فَعَلَ مُبِيحًا لِقَتْلِهِ جَازَ الْإِخْبَارُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا مِمَّا عَلَيْهِ فِي الدِّيَانَةِ وَمَا فَعَلَهُ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمَا يَدُلُّ بِهِ عَلَى قَتْلِهِ.

وَلِمُرِيدِ قَتْلِهِ السَّعْيُ لِمَنْ يَقْتُلُهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ وَالْخُلْفُ فِي غَيْرِهِ،

------------------------------------

(وَهَذَا)، أَيْ الْمَجْمُوعُ لَا الْجَمِيعُ (فِي مُخَالِفٍ) يُنْسَبُ إلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قُلْت بِالْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقَتْلِ إلَى مُبَاحٍ يَسْتَوِي فِيهَا الْمُوَافِقُ وَالْمُخَالِفُ، وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ الْمُخَالِفُ بِالنَّسَبِ إلَى لُزُومِ دِيَانَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْوَاجِبِ الَّذِي يَقُولَانِ بِوُجُوبِهِ.

(وَالْمُوَافِقُ إنْ فَعَلَ مُبِيحًا لِقَتْلِهِ جَازَ الْإِخْبَارُ عَلَيْهِ) لِمَنْ يَقْتُلُهُ مِنْ الْمُخَالِفِينَ مَثَلًا (بِمِثْلِ هَذَا مِمَّا عَلَيْهِ فِي الدِّيَانَةِ وَمَا فَعَلَهُ مِنْ حَلَالٍ) وَاجِبٍ (وَحَرَامٍ وَمَا يَدُلُّ بِهِ عَلَى قَتْلِهِ)، أَيْ يَصِلُ بِهِ إلَى قَتْلِهِ مِنْ مُبَاحٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وَيُحْتَمَلُ دُخُولُهُمَا فِي الْحَلَالِ فَيُفَسَّرُ مَا يَدُلُّ بِهِ عَلَى قَتْلِهِ بِمَا مَرَّ مِنْ وَصْفِهِ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ، وَإِذَا كَانَ يَذْكُرُ ذَنْبَهُ الْمُوجِبَ لِقَتْلِهِ لِأَحَدٍ فَيَقْتُلُهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّنْبِ، فَلْيَذْكُرْ ذَلِكَ الذَّنْبَ وَلَا يَذْكُرُ مَا لَا يُوجِبُ الْقَتْلَ لَا صِدْقًا وَلَا كَذِبًا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي اسْتَوْجَبَ الْقَتْلَ مُخَالِفًا أَوْ مُوَافِقًا.

(وَلِمُرِيدِ قَتْلِهِ) بِمُوجِبِ الْقَتْلِ (السَّعْيُ) بِهِ (لِمَنْ)، أَيْ إلَى مَنْ (يَقْتُلُهُ) أَوْ أَمْرُ مَنْ يَقْتُلُهُ مِنْ مُوَافِقٍ أَوْ مُخَالِفٍ عَادِلٍ أَوْ جَائِرٍ (مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ) لِكَوْنِهِ يَقْتُلُهُ بِمُوجِبِ الْقَتْلِ، وَلَا يُخَالِفُ سُنَّةَ الْقَتْلِ وَلَا يَزِيدُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ مِثْلِهِ بِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ (وَالْخُلْفُ فِي غَيْرِهِ) مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُ ذَلِكَ الَّذِي اسْتَوْجَبَ الْقَتْلَ لِكَوْنِهِ يُخَالِفُ سُنَّةَ الْقَتْلِ، أَوْ يَزِيدُ أَوْ يَأْخُذُ مَالًا، وَمَعْنَى كَوْنِ