الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٣فَمَا فِيهِ عِصْيَانٌ لِفَاعِلِهِ أَوْ فِي بَعْضِ فِعْلِهِ كَآمِرٍ رَجُلًا عَلَى آخَرَ يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا مَالُهُ أَوْ لَا قَتْلُ غَيْرِهِ وَهُوَ إنْ أَمَرَهُ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ أَيْضًا فَلَا
----------------------------
الْأَوَّلِ يَحِلُّ لَهُ الْقَتْلُ أَنَّهُ مُتَأَهِّلٌ لَهُ لِمَعْرِفَتِهِ بِهِ وَعَدَمِ تَعَدِّيهِ الْحَدَّ، وَمَعْنَى كَوْنِ الثَّانِي لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ، أَنَّهُ لَا يَتَأَهَّلُ لِلْقَتْلِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى الْحَدَّ وَإِلَّا فَذَلِكَ الْمُذْنِبُ حَلَالٌ دَمُهُ (فَمَا) هَذَا بَيَانٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَتَمْثِيلٌ لَهُ (فِيهِ عِصْيَانٌ لِفَاعِلِهِ)، مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِإِحْرَاقٍ أَوْ إغْرَاقٍ أَوْ بِمِثْلِهِ، مِثْلُ أَنْ يَدُومَ فِي قَطْعِ أَعْضَائِهِ أَوْ إفْسَادِهَا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُعَذِّبَهُ فِي قَتْلِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا النَّوْعَ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا لَا يَأْمُرُ مَنْ يُخَالِفُ فِيهِ سُنَّةَ الْقَتْلِ، وَإِنَّمَا اسْتَأْنَفَ لَهُ تَشْبِيهًا هَكَذَا إذْ قَالَ: وَكَذَا لَا يَأْمُرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِمَا فِي بَعْضِهِ عِصْيَانٌ إذْ قَالَ:.
(أَوْ فِي بَعْضِ فِعْلِهِ كَآمِرٍ رَجُلًا) أَوْ سَاعٍ إلَيْهِ (عَلَى آخَرَ يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا مَالُهُ أَوْ لَا قَتْلُ غَيْرِهِ) أَوْ لَا مَالُ غَيْرِهِ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ، وَيَقْصِدُهُ الَّذِي يَتَعَدَّى فِي الْقَتْلِ (وَهُوَ إنْ أَمَرَهُ) أَوْ سَعَى إلَيْهِ وَإِنْ قُلْت: قَوْلُهُ: آمِرٍ يَدُلُّ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ الْأَمْرُ، وَقَوْلُهُ: إنْ أَمَرَهُ دَلَّ عَلَى الشَّكِّ، قُلْتُ: إمَّا أَنْ نُؤَوِّلَ قَوْلَهُ آمِرٍ بِمُرِيدِ الْأَمْرِ أَوْ نُبْقِيَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَنُؤَوِّلُ قَوْلَهُ: إنْ أَمَرَهُ، بِمَعْنَى قَوْلِك: أَنَّهُ صَدَرَ
مِنْهُ الْأَمْرُ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَعْلَمُ قَبْلَ الْأَمْرِ أَنَّهُ إنْ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ أَوْ سَعَى بِهِ إلَيْهِ (قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ أَوْ) قَتَلَهُ وَ (قَتَلَ غَيْرَهُ أَيْضًا) مِمَّنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ أَصْحَابِهِ أَوْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَ غَيْرِهِ أَوْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ، أَوْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ وَقَتَلَ غَيْرَهُ وَأَكَلَ مَالَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ زِيَادَةٌ عَلَى قَتْلِهِ مِمَّا لَا يَحِلُّ (فَلَا