الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٥لَزِمَهُ ضَمَانُهُ أَوْ لَا إلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَضْيِيعِهِ.
وَهُوَ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ دَفَعَ عَنْ مَالِهِ، أَوْ مَا يَضْمَنُهُ مِنْ الْمَوْتِ،
-------------------------------
أَرَادَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي ذَكَرْت لَك آنِفًا أَنَّهُ يَجُوزُ الدِّفَاعُ عَنْهُ وَتَرْكُ الدِّفَاعِ، سَوَاءٌ فِيهِ إنْ كَانَ لِلْمُدَافِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي يَدِهِ (لَزِمَهُ ضَمَانُهُ) إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ كَرَهْنٍ بِيَدِهِ وَعَارِيَّةٍ عَلَى قَوْلٍ، وَأَمَانَةٍ إنْ فَعَلَ مَا يَضْمَنُهَا بِهِ وَغَصْبٍ وَخِيَانَةٍ وَرِبًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحِلُّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ الْأَمَانَةِ إذَا خَافَ الْمَوْتَ وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا إنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْعَدُوِّ إلَيْهَا بِمَا يُوجِبُ ضَمَانَهَا (أَوْ لَا) يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَدْخُلُ مَالُ غَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: وَخُيِّرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ مَالٍ حَتَّى يَقُولَ هُنَا: إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ إنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ شَامِلٌ لِمَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ؟ قُلْت: وَجْهُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: مَالِهِ، مُطْلَقَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ وَلَيْسَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، بَلْ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ، وَيَجُوزُ عَلَى تَكَلُّفٍ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَالِ الْمُخَيَّرِ فِيهِ الْحَقِيقَةَ لَا الْعَهْدَ الذِّكْرِيِّ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَهُ الدَّفْعُ عَنْ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ أَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَتَرْكُ الدَّفْعِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ تَضْيِيعًا، كَمَا قَالَ: (إلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَضْيِيعِهِ) أَيْ تَضْيِيعِ الْمَالِ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ بِيَدِهِ.
(وَ) التَّضْيِيعُ (هُوَ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ دَفَعَ عَنْ مَالِهِ أَوْ مَا يَضْمَنُهُ) مِنْ مَالِ غَيْرِهِ (مِنْ الْمَوْتِ) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُضَيِّعًا إذَا خَافَ مَضَرَّةً عَظِيمَةً كَجُرْحٍ وَلَوْ كَانَ لَا يَمُوتُ بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِ يَخَفْ، وَحِينَئِذٍ لَهُ تَرْكُ الدَّفْعِ فَيَضْمَنُ، وَأَمَّا إذَا خَافَ الْمَوْتَ فَلَا تَضْيِيعَ وَلَا ضَمَانَ، وَكَذَا مَا لَيْسَ فِي ضَمَانِهِ كَالْأَمَانَةِ عَلَى قَوْلٍ إذَا لَمْ يَفْعَلْ مَا يَضْمَنُهَا بِهِ فَلَهُ تَرْكُ الدَّفْعِ بِلَا ضَمَانٍ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ