الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥٥أَوْ فِيهِ كَبِئْرٍ أَوْ مَطْمُورَةٍ بِلَا لُزُومِ ضَمَانٍ إنْ تَلِفَ بِهِ إذْ جَازَ لَهُ دِفَاعُهُ.
------------------------
مَا يَطَأُ عَلَيْهِ فَيَتَحَرَّكُ بِهِ الْحَائِطُ فَيَقَعُ (أَوْ) إلَى مَا يَقَعُ هُوَ (فِيهِ كَبِئْرٍ أَوْ مَطْمُورَةٍ) أَوْ حَفِيرٍ وَمِقْبَاضٍ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ عُودٍ وَحِبَالٍ (بِلَا لُزُومِ ضَمَانٍ إنْ تَلِفَ بِهِ إذْ جَازَ لَهُ دِفَاعُهُ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الدَّفْعِ، أَمَّا لَوْ قُبِضَ عَلَى الْبَاغِي وَكَانَ بَعْدُ لَا يُدَافِعُ فَلَا يُقْتَلُ بِالنَّارِ أَوْ بِالْإِغْرَاقِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٨٬٧٢٨ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.