الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥٦بَابٌ إنْ طَلَبَ بَاغٍ بِبَغْيِهِ فَاحِشَةً، وَإِنْ بِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةً بِأُخْرَى، لَا قَتْلًا وَلَا مَالًا، أَوْ بِمُذَاكَرَةٍ لَا فِي فَرْجٍ،
----------------------
بَابٌ آخَرَ (إنْ طَلَبَ بَاغٍ بِبَغْيِهِ فَاحِشَةً) مِنْ أَنْوَاعِ الزِّنَى (وَإِنْ بِرَجُلٍ)، أَيْ وَإِنْ كَانَ يُفْحِشُ بِرَجُلٍ، " وَالْبَاءُ " لِلْإِلْصَاقِ، أَيْ وَإِنْ كَانَتْ بِرَجُلٍ (أَوْ امْرَأَةً) بِالنَّصْبِ، أَيْ أَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ الْبَاغِي امْرَأَةً تُفْحِشُ (بِأُخْرَى)، أَيْ تَطْلُبُ الْفُحْشَ بِأُخْرَى، وَلَا سِيَّمَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ، وَكَذَا مُرِيدُ قُبْلَةٍ أَوْ ضَمَّةٍ وَإِنْ مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ، وَإِنَّمَا بَالَغَ بِرَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ مَعَ أَنَّ اللِّوَاطَ أَعْظَمُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، وَكَذَا بَالَغَ بِامْرَأَةٍ مَعَ أُخْرَى؛ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ الْغَالِبِ وَلِأَنَّهُ دُونَ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ وَلَوْ كَانَ سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًى بَيْنَهُنَّ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ (لَا قَتْلًا وَلَا مَالًا) وَلَا سِيَّمَا إنْ قَصَدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ قَصَدَهُمَا مَعَ الْفُحْشِ أَوْ أَحَدَهُمَا مَعَهُ وَالْعَطْفُ عَلَى " فَاحِشَةً " (أَوْ بِمُذَاكَرَةٍ) عَطْفٌ عَلَى بِرَجُلٍ (لَا فِي فَرْجٍ)