الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٧٧فَمَنْ لَمْ يَكُفَّ فَهُوَ بَاغٍ حَلَّ قِتَالُهُ إنْ كَفَّ غَيْرُهُ. وَكَذَا إنْ بَغَتْ الْفِئَتَانِ فَكَفَّتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَهِيَ بَاغِيَةٌ يَحِلُّ قِتَالُهَا وَلَوْ فِيهِمَا أُمَنَاءُ،
------------------------
وَإِنَّمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِالْأَمَارَةِ لِوُجُودِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَسَقَطَتْ، فَإِذَا رَأَى فِيهِمَا أَمَارَةَ الْبَغْيِ وَأَمَرَهُمَا بِالْكَفِّ (فَمَنْ لَمْ يَكُفَّ فَهُوَ بَاغٍ حَلَّ قِتَالُهُ) وَقَتْلُهُ (إنْ كَفَّ غَيْرُهُ) وَيَبْرَأُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ غَيْرُهُ فَلَا يَحِلُّ قِتَالُهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ إنْ كَانَ هُوَ أَرَادَ الْكَفَّ فَقَاتَلَهُ غَيْرُهُ، أَوْ كَفَّ وَلَمْ يَكُفَّ غَيْرُهُ فَرَجَعَ يُقَاتِلُ، فَإِنْ أَمَرَهُمَا بِالْكَفِّ وَامْتَنَعَا جَمِيعًا مِنْ الْكَفِّ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ قَاتَلَهُمَا مَعًا، وَإِلَّا فَلَهُ التَّرْكُ، وَلَهُ قِتَالُ إحْدَاهُمَا لِبَغْيِهَا بِعَدَمِ الْكَفِّ لَا بِنِيَّةِ إعَانَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا، وَإِذَا هَزَمَهَا رَجَعَ يُقَاتِلُ الْأُخْرَى، وَلَا يُجَاوِزُ مَنْعَهُمْ بِالْكَفِّ عَنْ الْقِتَالِ وَلَكِنْ يَمْنَعُهُمْ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ يَكُفُّوا قَاتَلَهُمْ.
(وَكَذَا إنْ بَغَتْ الْفِئَتَانِ فَكَفَّتْ إحْدَاهُمَا) بِأَمْرِ أَحَدٍ لَهَا أَوْ لَهُمَا بِالْكَفِّ (دُونَ الْأُخْرَى فَ) هَذِهِ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ تَكُفَّ (هِيَ بَاغِيَةٌ) أَيْ بَاقِيَةٌ عَلَى الْبَغْيِ (يَحِلُّ قِتَالُهَا) وَقَتْلُهَا لَا يُسْقِطُ عَنْهُمَا اسْمَ الْبَغْيِ إلَّا بِالْكَفِّ (وَلَوْ) كَانَ (فِيهِمَا أُمَنَاءُ) أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كُلُّهَا أُمَنَاءَ أَوْ كِلْتَاهُمَا وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأُمَنَاءُ فِي هَذِهِ وَلَا فِي الْأُخْرَى، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْأُمَنَاءُ فِي وَاحِدَةٍ حُكِمَ لَهَا، وَإِنْ كَانُوا فِيهِمَا رَجَّحَ بِالْكَثْرَةِ أَوْ بِزِيَادَةِ الْأَمَانَةِ، وَسَوَاءٌ فِي أَحْكَامِ الْكَفِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتهَا أَنْ تَكُفَّ فِرْقَةٌ أَوْ بَعْضُهَا وَتَكُفَّ الْأُخْرَى أَوْ بَعْضُهَا، وَأَنْ يَكُفُّوا جَمِيعًا، وَأَنْ لَا يَكُفُّوا جَمِيعًا، فَإِنْ كَفَّ بَعْضُ فِرْقَةٍ وَلَمْ يَكُفَّ بَعْضٌ قَتَلَ الْبَعْضَ الَّذِي لَمْ يَكُفَّ وَبَرِئَ