الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٧٨وَكَذَا إنْ كَفَّ بَعْضُ فِرْقَةٍ. وَإِنْ بَغَى قَوْمٌ عَلَى قَوْمٍ وَقَاتَلَهُمْ مَنْ بَغَوْا عَلَيْهِ حَتَّى وَصَلُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَكَلُوهَا فَدَهَمَهُمْ الْبُغَاةُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لِمَبْغِيٍّ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ حَتَّى يَرُدُّوهَا إلَيْهِمْ أَوْ يَتَبَرَّءُوا مِنْهَا، وَإِنْ قَاتَلُوهُمْ بَعْدَ الرَّدِّ
----------------------------
مِنْهُ إلَّا إنْ كَفَّ أَوْ أَرَادَ الْكَفَّ فَقَاتَلَهُ بَعْضٌ مِنْ الْأُخْرَى، أَوْ كُلُّ الْأُخْرَى، فَرَجَعَ فِي الْقِتَالِ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَا إنْ كَفَّ بَعْضُ فِرْقَةٍ) دُونَ بَعْضِهَا وَلَمْ تَكُفَّ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى أَوْ بَعْضُهَا يُقَاتِلُ الْبَعْضَ الَّذِي لَمْ يَكُفَّ، وَسَوَاءٌ فِي الَّذِي يَأْمُرُهُمْ بِالْكَفِّ وَيُقَاتِلُ مَنْ تَحَقَّقَ بَغْيُهُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا أَوْ غَيْرَهُ.
(وَإِنْ بَغَى قَوْمٌ عَلَى قَوْمٍ) فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ (وَقَاتَلَهُمْ مَنْ بَغَوْا عَلَيْهِ) وَاتَّبَعَهُمْ (حَتَّى وَصَلُوا أَمْوَالَهُمْ)، أَيْ أَمْوَالَ الْبُغَاةِ (فَأَكَلُوهَا)، أَيْ أَتْلَفُوهَا بِالْأَخْذِ أَوْ بِالْإِفْسَادِ أَوْ قَاتَلُوا مَنْ بَغَى عَلَيْهِمْ وَافْتَرَقُوا وَعَدَلُوا إلَى أَمْوَالِهِمْ فَأَكَلُوهَا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا مَنْ بَغَى عَلَيْهِمْ وَذَهَبُوا إلَى أَمْوَالِهِمْ فَأَكَلُوهَا، وَكَذَا إنْ أَخَذُوا أَوْلَادَ الْبُغَاةِ أَوْ نِسَاءَهُمْ أَوْ غَيْرَهُنَّ (فَدَهَمَهُمْ الْبُغَاةُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لِمَبْغِيٍّ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ) أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَيْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ قَتْلُهُمْ وَالْحَالُ أَنَّ عِنْدَهُ أَمْوَالَهُمْ أَوْ غَيْرَهَا وَلَوْ كَانَ يُقَاتِلُ لِمَا فَعَلَ بِهِ الْبُغَاةُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ بَغْيُهُ، وَهُوَ ثَانِيًا صَيَّرَهُ مُبْطَلًا وَجَعَلَ لِلْبَاغِي عَلَيْهِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ سَبِيلًا (حَتَّى يَرُدُّوهَا إلَيْهِمْ أَوْ يَتَبَرَّءُوا مِنْهَا)، أَيْ يَنْتَفُوا مِنْهَا (وَإِنْ قَاتَلُوهُمْ)، أَيْ قَاتَلَ الْبُغَاةُ الْأَوَّلُونَ الْبَاغِينَ الْآخَرِينَ (بَعْدَ الرَّدِّ أَوْ